موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. شروط تشغيل وتطوير المنشآت الصحية فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
فنصت المادة 2 من القانون على مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
شروط لمنح التزامات المرافق الصحية
وطبقا للقانون فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد ساتر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وليس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
يحدد القانون المصري شروطاً صارمة لتراخيص المنشآت الطبية، ومزاولة مهنة الطب البشري، ومهنة “الداية” (التوليد)، وذلك لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
إليك تفصيل هذه الشروط وأرقام المواد المنظمة لها:
1. شروط ترخيص المنشأة الصحية (العيادات والمراكز والمستشفيات)المسئولية: يجب أن يتولى إدارتها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولا يجوز له إدارة أكثر من منشأة طبية بخلاف عيادته الخاصة.
الترخيص والتسجيل: لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ المختص، وتسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
شروط هندسية وتجهيزية: يجب أن تتوفر في المنشأة معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وتقسيمات هندسية محددة.
أرقام المواد: المادة (2) والمادة (6) من قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.
2. شروط مزاولة مهنة الطب البشري المؤهل العلمي: الحصول على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية المعتمدة أو ما يعادلها.
التدريب والامتحانات: قضاء فترة التدريب الإجباري (سنة الامتياز)، واجتياز اختبارات التأهيل التي يعقدها المجلس الصحي المصري (البورد المصري).
التسجيل والقيد: القيد في السجل العام بوزارة الصحة وتسجيل الاسم في نقابة الأطباء.
أرقام المواد: المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والمادتين (2، 3) من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969.3.
شروط مزاولة مهنة الداية (التوليد)القيد والسجلات: لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة المهنة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات (أو القابلات ومساعدات المولدات) بوزارة الصحة.
المؤهل والتأهيل: تتطلب الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض (مثل دبلوم التوليد أو تخصص نساء وولادة) واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة.
الالتزامات: يجب إبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يوماً لتجنب شطب الاسم من السجلات.
أرقام المواد: المادتين (8، 9) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته



