موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” دور الحماية المدنى فى اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك بهدف التأكد من مطابقة المباني المخالفة للاشتراطات القانونية والفنية قبل إصدار قرارات التصالح، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة
مشاركة الحماية المدنية في أعمال الفحص
وتضم اللجان ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب عضو من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، في إطار تعزيز الرقابة الفنية على المباني المخالفة، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الوقاية والحماية من الحرائق ومدى التزام العقارات بمعايير الأمان المطلوبة.
مراجعة التقارير الهندسية للمباني المخالفة
وتتولى اللجان مراجعة كافة المستندات والتقارير الفنية المقدمة ضمن ملف التصالح، وعلى رأسها التقارير الهندسية الخاصة بالسلامة الإنشائية للمباني. كما أجاز القانون الاكتفاء بتقرير صادر من مهندس مقيد بالنقابة للمباني التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار، بهدف تسهيل الإجراءات على الحالات البسيطة
مسؤولية قانونية على مقدم الطلب
وألزم القانون مقدم طلب التصالح بالإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، مع منح الجهات المختصة الحق في مراجعة تلك البيانات لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد صدور قرار قبول التصالح، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو بيانات غير دقيقة
مدة زمنية محددة لإنهاء الفحص
كما ألزم القانون اللجان الفنية بالانتهاء من فحص الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيًا كل المستندات المطلوبة، مع إخطار مقدم الطلب رسميًا بنتيجة الفحص، وعدم إنهاء أعمال اللجنة قبل الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة.
الحد الأقصى لملكية الأراضي المستصلحة في القانون المصري للأفراد هو 200 فدان للري بالمياه الجوفية أو بالطرق الحديثة (مثل الرش والتنقيط)، ويصل إلى 10 آلاف فدان للجمعيات (بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد)، و50 ألف فدان للشركات المساهمة.
المواد القانونية المنظمة لذلك:
قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981:حددت المادة (1) أن الحد الأقصى لملكية الأراضي الصحراوية (المستصلحة) هو 200 فدان للفرد، و300 فدان للأسرة.
قانون تقنين أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025 (قانون وضع اليد):نظّم الباب الثاني من هذا القانون شروط تقنين وضع اليد لواضعي اليد الذين قاموا بالاستصلاح والبناء بالفعل قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 (والجمعيات الزراعية):نظّم علاقة الفلاح بالجمعية، ودورها في تقديم الخدمات وملحقاتها، ولائحة العمل الخاصة بها.
قواعد “استراحة الفلاح وملحقاتها”:
وفقاً لتعليمات وقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يُسمح لواضع اليد وصاحب الأرض المستصلحة بإقامة مبنى لخدمة الأغراض الزراعية (استراحة، مخزن، أو مسكن للعاملين) على ألا تتجاوز المساحة المبنية نسبة (2% إلى 7%) من إجمالي مساحة الأرض، ويجب أن يقتصر البناء على خدمة النشاط الزراعي حصراً وفقاً لتصاريح وزارة الزراعة



