موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حظر نقل وصيد زريعة الاسماك والسلاحف فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
بينما منح القانون الجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات ، وتلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق ، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
يُعد الصيد بالكهرباء (الصعق الكهربائي) جريمة بيئية ومخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون المصري بالحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، إلى جانب مصادرة جميع المعدات والمركبات المستخدمة.
إليك التفاصيل المنظمة والمواد القانونية الخاصة بالصيد المخالف في مصر:
1. عقوبة الصيد بالكهرباء والوسائل غير المشروعةتُعاقب المادة 62 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 كل من يخالف أحكام المواد (12، 13، 14، 15) المتعلقة بطرق الصيد المحظورة ومنها استخدام الكهرباء والصعق والمواد السامة:
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العود (التكرار): تُضاعف العقوبة.
المصادرة: في جميع الأحوال يتم ضبط ومصادرة كافة الآلات والمعدات والمركبات وأدوات الصيد المستخدمة في المخالفة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات.
2. الصيد المخالف والمواد المنظمة لهحدد القانون ضوابط صارمة لحماية الثروة المائية:
المواد المحظورة: يحظر حيازة أو استخدام أي مواد أو شباك غير مرخص بها، أو استخدام الطرق المدمرة مثل الصعق بالكهرباء، أو المواد السامة، أو المتفجرات.
مواسم وأدوات الصيد: تنص المادة 18 على حظر الصيد إلا بالطرق والمواد والأدوات المصرح بها رسمياً (تختلف حسب الموقع سواء مياه بحرية أو بحيرات مثل المنزلة والبرلس وإدكو).
الأحجام المسموح بها: تنص المادة 24 على حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك تقل أطوالها وأحجامها عن المقاسات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهاز.
صيد الزينة: تنص المادة 25 على حظر صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.



