موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” التأمين الصحى للطفل وتجريم عمالة الأطفال في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل في ديسمبر 2021، مجموعة من الضوابط المنظمة لبطاقة التأمين الصحي للطفل، باعتبارها وثيقة أساسية مرتبطة بالمسار التعليمي والصحي للطفل، خاصة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، بما يضمن متابعة الحالة الصحية بشكل منتظم ومؤسسي داخل المنظومة التعليمية والصحية

بطاقة صحية إلزامية ضمن ملف الطفل المدرسي

ألزم القانون بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل ضمن أوراق الالتحاق بالمدرسة في مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم حفظها داخل الملف المدرسي للطفل، وتسجيل نتائج المتابعة الصحية بها بواسطة طبيب المدرسة طوال فترة الدراسة، بما يضمن توثيقًا مستمرًا للحالة الصحية.

إجراءات إصدار وتسجيل البطاقة الصحية

نص القانون على أن يكون لكل طفل بطاقة صحية يتم تسجيل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، وتسلم لولي الأمر بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد، بما يربط بين البيانات الرسمية للطفل وملفه الصحي منذ بداية حياته التعليمية.

الفحص الطبي الدوري داخل المدارس

أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تنظم إجراء فحص دوري لصحة الطفل داخل المدرسة، على أن يتم هذا الفحص مرة واحدة على الأقل سنويًا، مع إلزام المدارس بالتحقق من وجود البطاقة الصحية لجميع الأطفال الملتحقين بها، واستكمالها في حال عدم وجودها وفق الإجراءات القانونية.

متابعة التطعيمات والحالة الصحية للطفل

تُستخدم البطاقة الصحية أيضًا لتسجيل الفحوصات الطبية التي تتم للطفل في الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، حيث يثبت الطبيب الحالة الصحية والتطعيمات التي حصل عليها الطفل وتواريخها، بما يضمن وجود سجل طبي شامل ومتكامل لكل طفل منذ سنواته الأولى.

تكفل القوانين والتشريعات حماية كاملة للطفل (كل من لم يتجاوز 18 عاماً)، وفي مصر يُنظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 هذه الحقوق وفقاً لمواد محددة:

1. الحق في الحياة والرعاية الأساسية:

المادة (1) و (2): تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وتُعرّف الطفل بأنه من لم يبلغ 18 عاماً.

المادة (7) مكرراً: لكل طفل الحق في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وبيئة صحية نظيفة.

2. الحق في التعليم:

المادة (54): التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.

3. الحماية الجنائية (العقوبات):

المادة (94): تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز 12 سنة.

المادة (96): تُجرّم وتُعاقب أي حالات تعرض الطفل للإهمال الجسيم، أو الاستغلال، أو تعريضه للخطر.

يُجرّم القانون المصري تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عاماً، ويعتبر من يخالف ذلك عرضة للمساءلة القانونية، حيث يحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المعدلة له (مثل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996) ضوابط صارمة لحماية الأطفال، وإليك تفاصيل المواد القانونية المحددة:

المواد الخاصة بالسن والتشغيل:

المادة (98) من قانون العمل: تُعرّف الطفل في تطبيق أحكام القانون بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، وتحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً تماماً، كما يُحظّر تدريبهم قبل بلوغ هذا السن.

المادة (54) من قانون الطفل: تُنص على أن التعليم حق لجميع الأطفال، ويُحظر على صاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي.

المادة (101) من قانون العمل: تنص على ضوابط صارمة للعمل لمن هم فوق 14 عاماً؛ حيث لا يجوز تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة، كما يُحظر تشغيلهم ليلاً (من 8 مساءً إلى 7 صباحاً) أو في أيام الراحة والعطلات.

مواد العقوبات لأصحاب العمل المخالفين:

المادة (117) من قانون الطفل: تُعاقب كل من يُشغّل طفلاً بالمخالفة للقانون (أو يعيقه عن التعليم الأساسي) بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

المادة (248) من قانون العمل: تُعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه في حال مخالفة أحكام تشغيل الأطفال (مثل تجاوز ساعات العمل أو تشغيلهم في الأعمال المحظورة)، وتتضاعف الغرامة في حالة العود وتتعدد بتعدد العمال.

الأعمال المحظورة: يُحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة وفقاً لـ القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الذي يحدد الصناعات والمهن الخطرة والمحظور عمل الأطفال فيها تماماً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى