موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وحصانة المحامى فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أكد القانون المصري على أن حق المتهم في الدفاع عن نفسه هو ركن أساسي لا غنى عنه في المحاكمات الجنائية، حيث يوجب القانون حضور محامٍ مع المتهم في قضايا الجنايات؛ وفي حال عزوف المحامين أو تخلفهم عن الحضور، تلتزم المحكمة بانتداب محامٍ من نقابة المحامين لضمان محاكمة عادلة.
تستند هذه الإجراءات إلى المواد التالية في قانون الإجراءات الجنائية المصري:
المادة (٣٧٦): تلزم محكمة الجنايات بندب محامٍ للمتهم إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه.
المادة (٣٧٥): تُقرر الإجراءات والغرامات تجاه المحامي (الموكل أو المنتدب) الذي يتخلف عن الحضور للترافع عن المتهم في جناية دون تعيين من ينوب عنه.
وتأسيساً على هذا الحق الدستوري، استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن حضور المحامي مع المتهم في الجنايات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لصحة المحاكمة، وبطلان الإجراءات هو مصير أي جلسة تفصل في الجنايات دون تأمين حق الدفاع.
لا يجوز حبس المحامي احتياطياً أو إلقاء القبض عليه في جرائم الجلسات أو أثناء ممارسته لمهنة المحاماة. تنظم هذه الحصانة والضمانات المواد (49، 50، 51، و50 مكرراً) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
إليك تفاصيل الضمانات وحالات الإخلال بنظام المحكمة:
أولاً: حصانة المحامي وضماناتهالحق في الاحترام: توجب المادة (49) معاملة المحامي بالاحترام الواجب للمهنة من قِبل المحاكم وسائر الجهات التي يمثل أمامها.
حصانة الجلسات: تنص المادة (50) على أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً فيما يُنسب إليه من إهانة أو قذف أو سب بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء تأدية أعمال المهنة.
ثانياً: حبس المحامي أو عدم الانضباط داخل المحكمةالإجراء الفوري للمخالفات:
استثناءً من قوانين الإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء انعقاد الجلسة إخلال بنظامها أو ما يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، لا يتم حبسه فورياً في قاعة المحكمة.
بديل الحبس (إجراء الإحالة): يقتصر دور رئيس الجلسة على تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، مع إخطار النقابة الفرعية للمحامين.
التحقيق: بموجب المادة (51)، لا يجوز التحقيق مع محامٍ إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
أمر الحبس خارج الجلسة: في حالات التلبس أو الجرائم الأخرى (خارج نطاق الجلسة)، لا يتم حبس المحامي احتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام الأول



