موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” حكم نهائي بسقوط حضانة الام والجدة .. حالات نقل الحضانة فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أصدرت الدائرة “13” أسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً نهائياً يهم الأباء المتضررين، بإسقاط الحضانة عن “الأم” و”الجدة لأم”، بسبب عدم أمانة “الجدة لأم”، وسوء سمعة الخال شقيق الأم، مستندة على أنها غير أمينة على الصغير والبيئة التي يقيم فيها الصغير غير صالحة لتربيته.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 182 لسنة 2025 منشاة القناطر لشئون الأسرة، لصالح المحامى أحمد مطر، برئاسة المستشار عبد الله يوسف الباجا، وعضوية المستشارين عبد الحميد لاشين رئيس بالمحكمة، وعمر مكرم، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد حجازى، وأمانة سر أشرف عمر.

 

الوقائع.. “الأب” يقيم دعوى قضائية بإسقاط الحضانة عن “الجدة لأم”

 

واقعات الدعوي سبق وأن أحاط بها وبسط لها الحكم المستأنف والمحكمة توجز واقعة الدعوي بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضي في أن المدعية عقدت الخصومة ابتداء بالدعوي رقم 1822 لسنة 2025 أسرة مركز امبابه بموجب صحيفة استوفت الشرائط المقررة قانونا طلبت في ختامها الحكم بأسقاط حضانة الصغير “ع. ي” عن “الجدة لأم”، لعدم أمانة الحاضنة على الصغير وعدم تنفيذ حكم الرؤية النهائي رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز إمبابة، ونقل الحضانة للصغير إلى المدعية “الجدة لأب”، وذلك علي سند من القول إن الأم تزوجت بأجنبي عن الصغير وكانت الحاضنة “الجدة لأم” غير أمينة على الصغير والبيئة التي يقيم فيها الصغير غير صالحه لتربيته علي النحو المبين قصوره للحكم المستأنف المرفق بالأوراق.

 

وإذ تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25 نوفمبر 2025 حكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعي عليها الأولي للصغير “ع”، وضم الصغير “ع” إلي الجدة لأب والزمت المدعية عليها الثانية بالمصاريف واسست قضائها علي ما شهد به شاهدي المدعية من إن الصغير قد تعرض لايذاءات جسدية من الغير أثناء إقامته مع جدته لأمه، ولم يحرر بها محاضر ويقيم في بيت وبيئة سيئة لإقامته مع خاله “سمعته سيئة”، وما جاء بالتقرير النفسي الاكلينيكي بشأن حالة الصغير مؤرخ 10 أغسطس 2021 بأنه يعاني من مشاكل في الفهم العام والإدراك البصري أقل من المتوسط وقصور في الإدراك اللفظي ومزاج اكتئابي ويحتاج جلسات تعديل سلوكي، وما ثبت من كتاب إدارة الأمومة والطفولة التابعة لمحافظة الجيزة بشأن البلاغ رقم – 80388/7 – بشأن الصغير “ع”، المقيم بمنزل الجدة لأم عن بلاغ الأب بتعرض الصغير للضرب من قبل جدته لأم واصابته لكدمات متفرقة وبالفحص تبين صحة البلاغ وانتهي الرأي إلى اسقاط الحضانة عن الجدة لأم.

 

محكمة أول درجة تسقط الحضانة لهذه الأسباب

 

وإذ لم ترتض المدعي عليهما الأولى والثانية الجدة لأم والزام قضاء محكمة أول درجة فطعنا عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة طلبتا في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستانف واستمرار حضانة الجدة لأم للصغير لأسباب حاصلها إدخال الغش والتدليس على محكمة أول درجة علي النحو المبين بالصحيفة أصاب صحيح الواقع والقانون ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند جديراً بالرفض، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وتلزم المستأنف بالمصاريف عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفتان بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها أتعاب المحاماة.

تنتقل الحضانة من الأم (أو الحاضن الحالي) إلى المستحق التالي لها في الترتيب القانوني، أو إلى الأب مباشرة، في حالات محددة تتعلق بفقدان شروط الأهلية والصلاحية لرعاية الطفل.

يتم تنظيم أحكام وحالات نقل وإسقاط الحضانة في مصر وفقاً للمادتين (20) من القانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بالإضافة إلى نصوص الفقه الإسلامي.

إليك أبرز حالات نقل الحضانة:

1. زواج الأمتسقط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها من “أجنبي عن الصغير” (أي زوج غير محرم للطفل)، وتنتقل الحضانة هنا غالباً إلى الجدة لأم (أم الأم).

2. فقدان الأهلية والسلامة العقلية أو الصحيةإذا أصيبت الحاضنة بمرض عقلي (جنون، عته) أو بمرض عضوي مزمن ومعدٍ يعجزها عن رعاية الصغير بشكل يضر بصحته.

3. ثبوت عدم الأمانة وسوء السلوكصدور حكم قضائي نهائي ضد الحاضنة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.احتراف الحاضنة لأعمال منافية للآداب العامة أو السمعة السيئة.الإهمال الجسيم في تربية الصغير، أو تعريضه للخطر، أو تركه متغيباً عن المدرسة.

4. عدم تنفيذ حكم الرؤيةإذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ “حكم الرؤية” أو “الاستضافة” للأب لعدة مرات متتالية (عادة 3 مرات) دون عذر مقبول، يحق للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه.

5. بلوغ الصغير السن القانونية (التخيير)تنتهي حضانة النساء للولد ببلوغ سن (10 سنوات) وللبنت سن (12 سنة)، ويجوز للقاضي مدها حتى سن (15 سنة) للولد وحتى زواج البنت إذا اقتضت المصلحة ذلك. بعد انتهاء هذه السن، يتم تخيير الصغير بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب.

ملاحظة عن ترتيب المستحقين للحضانة (في حال إسقاطها عن الأم):ينتقل الحق في الحضانة بالترتيب التالي: الأم، ثم أم الأم (الجدة لأم)، ثم أم الأب (الجدة لأب)، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأب، ثم الخالات، ثم العمات، وفي حال انقضاء حضانة النساء أو عدم وجودهن، تنتقل إلى “العصبة من الرجال” (الأب، ثم الجد الصحيح، ثم الأخوة، إلخ).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى