موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. عقوبة تزوير تذاكر القطارات في القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يواجه قانون العقوبات جرائم التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لحماية المواطنين، حيث يزيد الإقبال الجماهيري على القطارات والطلب على تذاكر السفر، استعدادا لعطلة عيد الأضحى المبارك.
تصل لخمس سنوات حبس كعقوبة لتزوير التذاكر
وتنص المادة 216 من القانون على أن “كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى”.
فيما تنص المادة 217 على أن “كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى”.
استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقانون
ووفقا للمادة 218 “كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي”.
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي”.
التزوير هو تغيير الحقيقة في المحرر (سواء كان رسمياً أو عرفياً) بقصد الغش واستعماله كمحرر صحيح، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
يُفرق القانون بين المحررات الرسمية والعرفية بناءً على صفة مُصدر المستند، وتتدرج العقوبات وفقاً لقانون العقوبات المصري على النحو التالي:
أولاً: التزوير في محرر رسميالمحرر الرسمي هو المستند الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره بحكم وظيفته ويضفي عليه الصفة الرسمية (مثل: عقود الزواج، رخص القيادة، الأحكام القضائية).
المادة 211 عقوبات: تُعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام ارتكب تزويراً في أثناء تأدية وظيفته (سواء بتغيير الإمضاءات، أو الأختام، أو وضع أسماء مزورة).
المادة 212 عقوبات: تُعاقب بالسجن المشدد أو السجن (لمدة تصل إلى 10 سنوات) كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي.
المادة 214 عقوبات: تنص على معاقبة كل من استعمل المحرر الرسمي المزور وهو عالم بتزويره بعقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات.
ثانياً: التزوير في محرر عرفيالمحرر العرفي هو المستند الذي لا يحمل توقيع أو تدخل من موظف عام مختص (مثل: عقود الإيجار العادية، إيصالات الأمانة، خطابات الأفراد).
المادة 215 عقوبات: تنص على أنه “كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس (المحررات العرفية) بواسطة إحدى طرق التزوير، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يُعاقب بالحبس مع الشغل”.
تعديل جوهري (المادة 214 مكرراً): إذا تم ارتكب التزوير أو الاستعمال لمحرر عرفي يخص شركات المساهمة، النقابات، الجمعيات التعاونية أو مؤسسات النفع العام، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات
قانونياً، يُعرف “ساقط القيد” بأنه كل مولود أو متوفى لم يتم التبليغ عن واقعته في المدة القانونية المحددة (15 يوماً للميلاد)، وتُعرف إجراءات تعديل أو إثبات السن بـ “التسنين”.
ينظم قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 هذه الإجراءات.
أهم المواد القانونية المنظمة:المادة 43 من القانون رقم 143 لسنة 1994: تنص على أنه في حال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة (15 يوماً)، تعتبر الواقعة “ساقط قيد ميلاد” أو “ساقط قيد وفاة”.
المادة 25 من القانون: تعتبر الواقعة ساقط قيد إذا حدثت ولم يُبلغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من حدوثها.
المادة 44 من القانون: تحدد اختصاص مديري إدارات الأحوال المدنية بالنظر في طلبات قيد وقائع الميلاد والوفاة التي مضى عليها أكثر من عام.
يُتبع في حالات “التسنين” وإثبات السن إجراءات تتضمن العرض على لجنة طبية مختصة لتحديد العمر الحقيقي. وللتقديم في حالة سقوط قيد الميلاد، يتم استخدام نموذج (26) في مصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل الإقامة.
“توصيات”
يرجى فى حالات سقوط القيد واعادة التسنين الا تعتبر الشهادة الميلاد تزوير وانما سقوط قيد وشهادة رسمية بشرط ان يثبت المتهم انه ساقط قيد وهنا من حقه استخراج شهادة ميلاد جديدة دون اى عقوبات



