موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الاب ملزم بالنفقة و السكن فى مشروع قانون الاسرة الجديد

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتضمن الباب السابع والخاص ب “نفقة الأصول والفروع” بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
وتضمنت المادة (157) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة.
مصير النفقة بعد زواج البنت وعمل الولد
وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
مراعاة حالة الأب المالية في النفقة على الأبناء
ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
ونصت المادة (158) على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
يتم صرف النفقة بالقوة الجبرية للمطلقة والأرملة عبر “صندوق تأمين الأسرة” ببنك ناصر الاجتماعي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2004، بينما تخضع معاشات “تكافل وكرامة” لقانون الضمان الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.1.
صرف النفقة بالقوة الجبرية (بنك ناصر الاجتماعي)السند القانوني:
القانون رقم 11 لسنة 2004 والخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
أرقام المواد: المادة الأولى تنص على إنشاء الصندوق ويتبع بنك ناصر، وتلتزم الأسرة بالاشتراك فيه وفقاً لـ المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
آلية الصرف: يلتزم الصندوق بصرف النفقات والأجور وما في حكمها بصفة دورية للمطلقة أو الزوجة أو الأولاد، ثم يعود البنك لاحقاً لتحصيل هذه الأموال من المحكوم عليه.
الحد الأقصى لما يصرفه البنك شهرياً لكل حكم يبلغ حالياً 500 جنيه.
خطوات وشروط التنفيذ: إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي
2. معاش تكافل وكرامة (للمطلقة والأرملة)السند القانوني: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (الباب الثامن الخاص بالدعم النقدي).
آلية الاستحقاق: كفلت الدولة بموجب هذا القانون تقديم دعم نقدي مشروط (تكافل وكرامة) للأسر الأكثر فقراً، ويُصرف للأرملة أو المطلقة التي لا تملك دخلاً ثابتاً لإعالة أطفالها.
التقديم: يمكن متابعة خطوات وشروط الاستحقاق من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة.
3. معاش بيت الزكاة والصدقات المصريالسند القانوني: أُسس “بيت الزكاة والصدقات” بقرار جمهوري رقم 353 لسنة 2018 وتعديلاته، تحت إشراف الأزهر الشريف.
آلية الاستحقاق: لا يخضع لقوانين الأسرة أو القضاء، بل تحكمه لوائح داخلية لمصارف الزكاة.
ويوفر إعانات شهرية ومساعدات مالية مقطوعة للمطلقات والأرامل والأسر المتعففة التي تستوفي شروط البحث الاجتماعي.
التقديم: يتم التقديم ورفع المستندات عبر الموقع الرسمي لـ بيت الزكاة والصدقات.
يحق للمطلقة والأرملة في مصر استخراج بطاقة تموين مستقلة، كما تتيح الدولة لهما برامج تمكين اقتصادي توفر “أصولاً إنتاجية” (مثل: ماشية/جاموسة عُشر، أو مكن نوال للمنسوجات) عبر وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
إليك الشروط، الإجراءات، والمواد القانونية المنظمة لذلك:
أولاً: بطاقة التموين (الفصل الاجتماعي)يحق للمطلقة والأرملة فصل نفسها وأبنائها من بطاقة الزوج/الأسرة واستخراج بطاقة مستقلة دون الحاجة لموافقة الزوج السابق.
الأوراق المطلوبة للأرملة:صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.بطاقة تموين الأسرة القديمة (إن وجدت).
الأوراق المطلوبة للمطلقة:صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
وثيقة الطلاق الإلكترونية (كمبيوتر).حكم محكمة يثبت حضانة الأطفال.
ثانياً: مشروعات التمكين الاقتصادي (ماشية، مكن أنوال)توفر وزارة التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية) وبنك ناصر قروضاً ميسرة ومنحاً (في صورة أصول) ضمن مبادرات التنمية مثل (مشروع تمويل المرأة المصرية – مستورة)، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.
الشروط:أن تكون السيدة مصرية الجنسية.العمر من 21 إلى 60 عاماً.
القدرة على إدارة المشروع (ويتم تسليم الماشية أو آلات النول للمستحقة).
ثالثاً: الإطار القانوني والمواد المنظمةاستخراج البطاقات التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية يخضع لقرارات وزارية وإدارية مُنظمة (كقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التضامن الاجتماعي)،
وتنص أبرز القوانين على الآتي:قانون الضمان الاجتماعي: تنص أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 على فئة “المرأة المعيلة” (الأرملة والمطلقة التي لديها أولاد معالون) وتمنحها الأولوية في الرعاية الاجتماعية والدعم النقدي كمعاش “تكافل وكرامة”.
صندوق تأمين الأسرة: أنشئ بموجب القانون رقم 113 لسنة 2015 لضمان صرف النفقات للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة.
الجمع بين المعاشات: ووفقاً لـقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يحق للمطلقة الجمع بين معاشها الخاص ومعاش زوجها المتوفى، أو بين معاشها ومعاش والديها



