موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” درجات التقاضي فى القضاء المصرى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تنقسم درجات التقاضي في القانون (وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية) إلى ثلاث درجات أساسية، تهدف إلى ضمان العدالة وإعطاء الخصوم فرصة لإعادة نظر النزاع، وهي كالتالي:

1. محاكم الدرجة الأولىوهي المحكمة التي يُرفع إليها النزاع لأول مرة، وتتولى بحث الدعوى من الناحيتين الواقعية والقانونية.

المحاكم الجزئية: تختص بنظر الدعاوى المدنية قليلة الأهمية والقيم.

المحاكم الابتدائية: تختص بالدعاوى الأكبر قيمة وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.

2. محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)تُعرض عليها الدعوى بعد صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى. مهمتها إعادة نظر الدعوى من جديد (واقعاً وقانوناً) وإصدار حكم جديد يؤيد حكم أول درجة أو يعدله أو يلغيه.

المحاكم الابتدائية (بهيئة استئنافية): تختص بنظر استئناف أحكام المحاكم الجزئية.

محاكم الاستئناف العالي: تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.

3. محكمة النقض (المحكمة العليا)هي أعلى درجة في درجات التقاضي، وتُعد “محكمة قانون” وليست “محكمة موضوع”.

أي أنها لا تفصل في النزاع من جديد، بل تراقب مدى صحة تطبيق القانون وتأويله في الأحكام المطعون عليها.أهم المواد القانونية المنظمة للتقاضي تتوزع درجات التقاضي في “قانون المرافعات المدنية والتجارية” (رقم 13 لسنة 1968) و”قانون الإجراءات الجنائية” (رقم 150 لسنة 1950) على المواد التالية:

أولاً: قانون المرافعات المدنية والتجاريةالمادة رقم (219): تنص على القاعدة العامة بأن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف، ما لم ينص القانون على غير ذلك (كالنصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية والابتدائية لضآلة قيمة الدعوى).

المادة رقم (235) وما بعدها: تُنظم إجراءات ومواعيد رفع الاستئناف.

المادة رقم (248) وما بعدها: تُحدد حالات الطعن أمام “محكمة النقض”، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وبطلان الحكم، أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية (في المواد الجنائية)المادة رقم (402) وما بعدها: تُحدد الأحكام التي يجوز استئنافها من المتهم والنيابة العامة.

المواد من (250 إلى 262): تنظم طرق الطعن والمعارضة في الأحكام الغيابية.

المادة رقم (441) وما بعدها: تُنظم طرق الطعن أمام “محكمة النقض” في الأحكام الجنائية.

ملاحظة: في الجرائم (الجنح) يمر التقاضي بمسار إضافي يبدأ بـ (المعارضة) في الحكم الغيابي، ثم الاستئناف، ثم (معارضة استئنافية)، وصولاً إلى النقض

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى