موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” التعامل فى النقد الاجنبى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين

تنظم ضوابط تداول النقد الأجنبي وشركات الصرافة في مصر بموجب أحكام الباب الخامس والباب الثامن من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتحدد المواد التالية الإطار القانوني والرقابي لهذا النشاط:

1. ضوابط الترخيص وتأسيس شركات الصرافةالمادة (208): تشترط أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه مصري.

المادة (209): تمنح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص لهذه الشركات، وتضع الضوابط التنفيذية اللازمة للتعامل.

2. ضوابط التعامل في أسعار الصرفالمادة (212): تكفل لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، والقيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج عبر القنوات الرسمية.

المادة (215): تلزم البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بتقديم تقارير وبيانات دورية للبنك المركزي المصري عما تباشره من عمليات.

وتمنح البنك المركزي سلطة المراقبة التامة للعمليات للتأكد من مطابقتها للقانون واللوائح.

3. الجزاءات الإدارية على شركات الصرافةالمادة (214): تُبيّن سلطات “محافظ البنك المركزي” في اتخاذ الإجراءات المناسبة (مثل التنبيه، إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص) في حال مخالفة الجهات المرخص لها لضوابط تداول النقد الأجنبي.

4. الجرائم والعقوبات المادة (233): تُحدد العقوبات الرادعة للتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرح بها (مثل السوق السوداء)، حيث تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة الأموال المضبوطة.

يُجرم القانون المصري كلاً من تداول النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية (السوق السوداء) وتزوير العملات، حيث يُعد الأول جريمة تمس الاقتصاد القومي، بينما تُصنف الثانية كجناية خطيرة تضر بالثقة المالية العامة.

أولاً: تداول النقد الأجنبي في السوق السوداءيُعاقب القانون كل من يتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.

المواد القانونية: المادة (212) والمادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

العقوبة: السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه (أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر)، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

النطاق: تشمل العقوبة كل من يقوم بالبيع، أو الشراء، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال، أو التوسط في ذلك خارج السوق المصرفية الرسمية.

ثانياً: تزوير العملات (الأجنبية والعربية والوطنية)يُعاقب قانون العقوبات المصري بشدة كل من يقلد أو يزور عملات ورقية أو معدنية متداولة قانوناً داخل البلاد أو خارجها.

المواد القانونية: المواد (202)، (202 مكرراً)، و(203) من قانون العقوبات المصري.

عقوبة التزوير: السجن المشدد لكل من قلَّد أو زيّف أو زوّر عملة ورقية أو معدنية.

عقوبة الترويج والحيازة: يعاقب بذات العقوبة (السجن المشدد) كل من أدخل في مصر، أو أخرج منها، أو روّج، أو حاز عملة مقلدة أو مزورة بقصد التعامل بها.

حيازة العملة بحسن نية: نصت المادة (204) على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى