موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” اذن النيابة والتلبس والضبط والاحضار فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
إذن النيابة هو أمر قضائي يصدر من النيابة العامة (أو قاضي التحقيق) لمأمور الضبط القضائي (ضابط الشرطة) باتخاذ إجراء ماس بحرية أو حرمة المتهم (كالتفتيش أو القبض).
يبطل الإذن إذا صدر بناءً على تحريات غير جدية، أو انقضت مدته، أو صدر لغير اختصاص مكاني/نوعي، ويتمسك بالبطلان أمام محكمة الموضوع، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
أهم مواد وقواعد بطلان إجراءات الضبط القضائي (القانون المصري):
بطلان التحريات (المادة 199، 200 إجراءات): لا يجوز القبض أو التفتيش إلا بناءً على تحريات جدية. إذا ثبتت عدم جدية التحريات أو كونها مكتبية، يبطل الإذن.
بطلان التفتيش لانتهاء المدة (المادة 57 إجراءات): يجب تنفيذ أمر التفتيش خلال فترة زمنية محددة. تنفيذه بعد انتهاء هذه الفترة يجعل الإجراء باطلاً.
بطلان التفتيش غير المباشر (المادة 40، 41 إجراءات): لا يجوز تفتيش مسكن غير المتهم إلا إذا وجدت قرائن قوية على إخفاء أشياء متعلقة بالجريمة.
عدم التوقيع أو التاريخ (المادة 55، 56، 57 إجراءات): يجب أن يكون الإذن مكتوباً، مؤرخاً، وموقعاً من مصدره (رئيس النيابة على الأقل).
تجاوز الاختصاص المكاني (المادة 23 إجراءات): القبض خارج النطاق المكاني للاختصاص دون إذن يترتب عليه البطلان.
بطلان ما بعد التلبس غير الحقيقي (المادة 30 إجراءات): لا بد أن تكون حالة التلبس واضحة ومباشرة للمأمور، وإلا بطل القبض.
عدم إبراز الشخصية (المادة 24 مكرر إجراءات): يجب على مأمور الضبط إبراز شخصيته، ورغم أن مخالفتها لا تبطل الإجراء، لكنها تستوجب الجزاء التأديبي.
خلاصة: أي انحراف في إجراءات الضبط القضائي عن المواد (34-40) الخاصة بالقبض، والمواد (45-58) الخاصة بالتفتيش يترتب عليه بطلان الإجراء وما يترتب عليه من أدلة، بناءً على قاعدة أن “ما بني على باطل فهو باطل”.
حالة التلبس هي إحدى أهم الحالات القانونية التي تمنح مأموري الضبط القضائي (مثل ضباط الشرطة) صلاحيات استثنائية، منها القبض على المتهم وتفتيشه دون الحاجة إلى إذن مسبق من النيابة العامة.
المواد القانونية (قانون الإجراءات الجنائية المصري):تعتبر المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هي المرجع الرئيسي لتعريف حالات التلبس.
حالات التلبس الأربع (وفقاً للمادة 30):مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: ضبط الجاني وهو ينفذ الجريمة، مثل الإمساك بلص أثناء كسر باب.
مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة (بوقت قصير): ضبط الجاني بعد لحظات من الجريمة، قبل أن يبتعد عن مكان الواقعة أو يخفي آثارها.
المطاردة مع الصياح: عندما يتبع المجني عليه أو الجمهور الجاني عقب الجريمة مباشرة وهو يصيح، مما يشير بوضوح لاتهامه.
وجود أدلة أو آثار للجريمة على المتهم: وجود سلاح الجريمة بحوزته، أو آثار دماء على ملابسه، أو حيازته أشياء مسروقة بعد وقت قصير من الجريمة.
النتائج المترتبة على التلبس (مواد أخرى):المادة 34: تمنح مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة (معاقب عليها بالحبس) الحق في القبض على المتهم.
المادة 46: تجيز لمأمور الضبط تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
المادة 38: تلزم مأمور الضبط بالانتقال فوراً إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية وحفظها.
في القانون المصري، تصوير الأشخاص في الأماكن العامة (مثل الشوارع والميادين) مسموح به كأصل عام، لكن استخدامه كدليل أو اعتباره جريمة يعتمد على كيفية التصوير والهدف منه.
إليك التفاصيل القانونية والمواد المتعلقة بذلك:
1. حجية التصوير كدليل جنائي مشروعية الدليل: لكي يُعتد بالتصوير كدليل إدانة رسمي أمام القضاء، يجب غالباً أن يكون قد تم بإذن مسبق من النيابة العامة أو القاضي الجزئي، خاصة إذا كان التصوير يتضمن اختراقاً للخصوصية.
الاستثناء (حالة التلبس): يجوز تصوير واقعة إجرامية أو حالة تلبس في مكان عام لتقديمها للجهات الأمنية كبلاغ.
في هذه الحالة، يُعتبر الفيديو “دليل توثيقي” يُسلم للنيابة فقط، ولا يجوز نشره.
عدم الاعتداد بالدليل: إذا تم التصوير بطريقة غير مشروعة (مثل التلصص أو اختراق مكان خاص دون إذن)، فقد يُستبعد من المحاكمة لعدم مشروعية وسيلة الحصول عليه.
2. المواد القانونية المتعلقة بالخصوصية والتصويرينظم قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات هذه المسألة عبر المواد التالية:
المادة 309 مكرر (قانون العقوبات): تُجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير رضاه.
العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة 309 مكرر (أ) (قانون العقوبات): تُجرم نشر أو تداول الصور التي تم الحصول عليها دون إذن، وتشدد العقوبة إذا كان التصوير يمس الشرف أو السمعة.
المادة 25 (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018): تعاقب بالحبس (لا يقل عن 6 أشهر) والغرامة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر صور أو فيديوهات عبر الإنترنت دون رضا صاحبها.
المادة 76 (قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003):
قد يُكيف تصوير الأشخاص في الطريق العام دون إذنهم ونشر صورهم كجريمة “إساءة استعمال أجهزة الاتصالات” (إزعاج).
3. متى يكون التصوير في الأماكن العامة جريمة؟يتحول التصوير في مكان عام إلى فعل غير قانوني في الحالات التالية:
إذا ركز التصوير على شخص بعينه بشكل يسبب له ضرراً أو إحراجاً.
إذا تم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (التشهير)، حتى لو كان الشخص يرتكب مخالفة؛ فالقانون يوجب إرسال الفيديو للجهات المختصة فقط.تصوير المنشآت المحظورة (مثل المباني العسكرية أو الأمنية) دون تصريح
” توصيات ”
التصوير فى الطريق العام تعدى على حرمة الاخرين ولا يعتبر دليل لجريمة انما يعتبر بحد ذاته التصوير هو الجريمة وتعدى على حرمات الغير
أما الامر الثانى لابد التصوير ان يكون باذن النيابة وامر الضبط والاحضار باذن النيابة لو انتفى وجود اذن نيابة يبطل اجراء الضبط ويعتبر المتهم برئ من التهمة
يستثنى من ذلك حالات التلبس وهى سلطة ضبط اثناء التلبس لضابط الشرطة فقط ولا يجوز للمواطنين القبض على بعضهم الاخر وانما الابلاغ عن جريمة للنجدة وتتخذ الشرطة الاجراء المناسب وليس للاشخاص القبض على بعضهما البعض
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم



