ننشر النصوص المنظمة للحضانة بقانون الأسرة

كتبت سوزان مرمر
ننشر النصوص المنظمة للحضانة بمشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة والذى تم إحالته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة التضامن وجاءت النصوص كما يلى:
الأمور المتعلقة بالأبناء الفصل الأول: الحضانة
المادة (115) الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخْوَة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
فاذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
مادة (116) – يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته. السلامة من الأمراض المعدية. ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.
مادة (117) يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
مادة (118) ميلادية. ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة
مادة (119) الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج
مادة (120): يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
مادة (121) لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.
مادة (122) زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.
ب – إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
مادة (1123): يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونًا دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
مادة (124): زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.
مادة (125) لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.
مادة (126) يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
مادة (127) يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا -القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.
مادة (127) إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقته عملاً بنص المادتين (١٤١)، (١٥١) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.
مادة (129) مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.
مادة (130) على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنا ولحاضنتهم ، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه فإن كان المسكن مملوكا للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.
وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرًا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.
وتخيرالمحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عُد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات.
وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة – للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق – بأي وسيلة تراها من أن المسكن
مناسب مكانًا وإعدادًا وسعة أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجرا.
وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.
مادة (131) لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمنًا إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.
مادة (132) لا تقبل المطالبة ابتداءً بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً. فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
مادة (133) إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.
مادة 134
تستحق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرهـا مـن وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته. كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن ا ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.



