موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات جهاز حماية الثروة السمكية فى القانون ورقم المواد

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اختصاصات محددة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك فى 19 بندا نص عليها القانون، وبهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
ونصت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية و تنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:
1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
2. استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
10. العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
يُعد الصيد بالكهرباء (الصعق الكهربائي) أو استخدام المواد السامة والمفرقعات من أخطر أنواع الصيد الجائر والمحظورة قانوناً في مصر، نظراً لأضراره الكارثية على الثروة السمكية والبيئة المائية.
وفيما يلي تفصيل للمواد القانونية والعقوبات وفقاً للقانون المصري الحديث (قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021):
المواد القانونية الخاصة بالصيد المخالف (قانون 146 لسنة 2021)
مادة (23): تحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على مركب الصيد، كما يحظر حيازة هذه الآلات في مواقع الصيد.
مادة (18): تحدد طرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها، وتمنع استخدام أي طرق غيرها.
حظر الصيد بالكهرباء: يُمنع منعاً باتاً استعمال طرق الإبادة الجماعية كالمتفجرات أو السموم أو المواد الكيماوية أو الطاقة الكهربائية (المعروف بالصعق الكهربائي).
العقوبات (المادة 62 من قانون 146 لسنة 2021)
أكدت التعديلات القانونية على تغليظ العقوبات لمنع الصيد الجائر:
الحبس: مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات (وفي بعض الحالات لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين).
الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (وفي حالات أخرى من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه).
عقوبات إضافية:
مصادرة الآلات والمعدات (ماكينات الكهرباء، الشباك) المستخدمة في المخالفة.
إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
مضاعفة العقوبة في حالة العود (تكرار المخالفة).
أنواع الصيد المخالف الأخرى:
الصيد بدون ترخيص.
صيد زريعة الأسماك (الأسماك الصغيرة جداً) بدون تصريح.
الصيد في أوقات حظر الصيد (مواسم التكاثر).
خلاصة: الصيد بالكهرباء جريمة بيئية يعاقب عليها بالحبس والغرامة المالية الكبيرة ومصادرة المعدات بموجب القانون رقم 146 لسنة 2021.
التعدي على المياه الإقليمية للصيد هو فعل محظور قانوناً في مصر، وينظمه بشكل أساسي قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقوانين الملاحة البحرية.
إليك أبرز المواد والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن بناءً على البحث:
1. حظر صيد المراكب الأجنبية (المادة 62):
نص الحظر: حظرت المادة (62) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (وقانون رقم 146 لسنة 2021) على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
الإجراءات: تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
2. التعدي على مناطق الصيد/البحيرات (مواد عامة):
المادة 15 (قانون 146 لسنة 2021): تحظر التعدي بأي شكل على الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز (حرم البحيرات والبواغيز).
المادة 49 (قانون 124 لسنة 1983 – وتعديلاته): تزال التعديات على مناطق الاستزراع السمكي إدارياً وعلى نفقة المخالف.
3. قانون التجارة البحرية (السفن الأجنبية):
وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990، لا يجوز لغير السفن التي تحمل الجنسية المصرية الصيد في المياه الإقليمية، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه (مع تفعيل قوانين العقوبات الأحدث والأشد).
خلاصة: أي تعدٍ من مركب أجنبي يتم عقابه بالحبس ومصادرة المركب، ومثل هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاصات “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.



