موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. جرائم حيازة مفرقعات والارهاب والاتجار بالبشر

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ، لما لها من تبعات قد تستخدم فى أغراض إرهابية .
ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. وقالت المادة 102 (د) إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
تخضع جرائم الإرهاب، احتجاز الرهائن، والاتجار بالبشر في التشريع المصري لقوانين خاصة ومواد مشددة في قانون العقوبات، نظراً لخطورتها على أمن المجتمع وسلامته.
فيما يلي تفصيل للمواد والقوانين ذات الصلة:
1. جرائم الإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015)
يعرف هذا القانون الجريمة الإرهابية بأنها أي استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.
عقوبة ارتكاب عمل إرهابي: السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.
عقوبة الإعدام: تطبق إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص.
عقوبة السجن المؤبد: تطبق إذا ترتب على الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
تمويل الإرهاب: يعاقب بالسجن المؤبد كل من مول كياناً إرهابياً أو نشاطاً إرهابياً.
التحفظ: يجوز التحفظ على المتهمين لمدد محددة (المادة 40).
2. احتجاز الرهائن (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته)
تعتبر جريمة احتجاز الرهائن أو الأشخاص بدون وجه حق من الجرائم المشددة، خاصة إذا اقترنت بتهديد أو عنف.
عقوبة الاحتجاز المقترن بتهديد: السجن المشدد (المواد 280، 282).
عقوبة الإعدام/المؤبد: تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد حالياً) إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو إذا نتج عن الفعل موت شخص (المادة 88 مكرر).
الخطف: يعاقب بالسجن المشدد كل من خطف شخصاً بالتحايل أو الإكراه (المواد 288-291).
3. الاتجار بالبشر (قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010)
يجرم هذا القانون بكافة أشكاله تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم باستخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال لاستغلالهم.
عقوبة السجن المشدد: لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات (المادة 6).
عقوبة السجن المؤبد: تطبق في حالات مشددة مثل (تأسيس جماعة إجرامية منظمة للاتجار، استخدام التعذيب البدني، إذا كان الجاني موظفاً عاماً، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة).
الغرامة: بالإضافة للعقوبة السالبة للحرية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه (المادة 6).
ملاحظة: يتم تعديل قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دوري لضمان ملاءمتها للمخاطر الأمنية الحالية
“حملية ضحايا الاتجار بالبشر ”
توفر القوانين الوطنية والدولية حماية شاملة لضحايا الاتجار بالبشر، تركز على الرعاية الطبية والنفسية، الحماية من الانتقام، المساعدة القانونية، والإعفاء من العقاب على الجرائم الناتجة عن الاستغلال، مع سرية المعلومات. مثال ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010 (المواد 13، 15، 17، 18، 19) الذي يمنح ضمانات مالية، صحية، وإعادة تأهيل للضحايا.
أهم مواد ونصوص حماية الضحايا (نموذج القانون المصري):
المادة (13): إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ماليًا، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية.
المادة (15): حظر معاقبة الضحايا على الجرائم التي يرتكبونها نتيجة لكونهم ضحايا اتجار، وضمان إعفائهم من المسؤولية الجنائية إذا ثبت استغلالهم.
المادة (17): توفير خدمات المساعدة القانونية للضحايا وتمكينهم من الوصول للعدالة.
المادة (18): ضمان حماية خصوصية الضحايا وسرية بياناتهم وعدم الكشف عن هوياتهم لوسائل الإعلام.
المادة (19): تمكين الضحايا من البقاء في الدولة بصفة مؤقتة أو دائمة لأسباب إنسانية، والمساعدة في إعادة تأهيلهم.
ضمانات إضافية:
الحماية من الإكراه: المادة (291) من قانون العقوبات تحظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار والاستغلال.
التعويضات: المادة (13) تضمن حصول الضحية على تعويض مناسب عن الأضرار النفسية والبدنية.
التعاون الدولي: الالتزام بإعادة الضحايا إلى أوطانهم (في حال كانوا أجانب) بشكل آمن ومنظم.
“لايضار الطاعن بطعنه ”
قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه” هي مبدأ جوهري في القانون الجنائي المصري يهدف إلى حماية الطاعن (المتهم) من أن يؤدي طعنه في الحكم إلى تشديد العقوبة عليه، طالما لم يطعن غيره (كالنيابة العامة) في الحكم.
إليك التفاصيل المتعلقة بهذه القاعدة والقانون الأصلح للمتهم، مع رقم المواد القانونية:
أولاً: قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه”
المفهوم: لا يجوز للمحكمة الأعلى (الاستئناف أو النقض) أن تجعل مركز المتهم أسوأ مما كان عليه قبل الطعن.
نطاق التطبيق: تسري على جميع طرق الطعن (معارضة، استئناف، نقض).
مواد القانون (مصر):
المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية: تنص على أنه لا يضار المعارض بطعنه، وتطبق على الاستئناف.
المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية: تلزم محكمة الاستئناف بعدم تشديد العقوبة إذا كان الطعن من المتهم وحده.
المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 (حالات وإجراءات الطعن بالنقض): ترسخ المبدأ أمام محكمة النقض.
ثانياً: القانون الأصلح للمتهم
المفهوم: إذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات، وكان هذا القانون أخف عقوبة أو يلغي التجريم، فإنه يطبق بأثر رجعي.
مواد القانون (مصر):
المادة 5 من قانون العقوبات: تنص صراحة على تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ووجوب وقف تنفيذ العقوبة إذا صدر قانون جديد يمحو التجريم.
استثناءات قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه”
قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ليست مطلقة تماماً في حالة واحدة:
إذا كان الطعن مبنياً على خطأ في تطبيق القانون (كأن تكون العقوبة المحكوم بها أقل من الحد الأدنى المقرّر قانوناً)، هنا يحق للمحكمة تصحيح الخطأ وتشديد العقوبة.
إذا طعنت النيابة العامة أيضاً في الحكم، فيحق للمحكمة تشديد العقوبة.
التطبيق العملي
إذا حكم على متهم بالحبس سنة، وطعن، لا يجوز أن تزيد العقوبة عن سنة.
إذا صدر قانون جديد يجعل الفعل مخالفة بدلاً من جنحة، يطبق القانون الجديد.
“تطبيق الحكم الاخف للمتهم”
في القانون الجنائي المصري، إذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في ذات الواقعة ولذات المتهم، أو إذا صدر قانون أصلح للمتهم بعد الحكم عليه، فإن القانون يقرر تطبيق الحكم الأخف (الأصلح) لصالح المتهم، وذلك استناداً إلى مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وأحكام محكمة النقض.
إليك أهم المواد القانونية التي تحكم هذه الحالات:
1. تطبيق القانون الأصلح للمتهم (قبل صيرورة الحكم باتاً)
تنص المادة 5 من قانون العقوبات على أنه:
“يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره”.
المعنى: إذا صدر حكمان وكان أحدهما أخف نتيجة تعديل قانوني، يتم تطبيق القانون الأخف طالما لم يصبح الحكم باتاً (نهائياً غير قابل للطعن).
2. صدور حكمين نهائيين متعارضين (التماس إعادة النظر)
إذا صدر حكمان نهائيان (باتان) في نفس الواقعة وكان بينهما تناقض، يحق للمتهم طلب إعادة النظر.
تنص المادة 441/2 من قانون الإجراءات الجنائية على قبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا:
“صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما”.
النتيجة: يتم نقض الحكم الأشد، وتطبيق الحكم الأخف أو البراءة (إذا كان الحكم الآخر براءة).
3. تعديل العقوبة في حالة الارتباط (العقوبة الأخف/الأشد)
في حالة صدور حكمين عن جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، يتم تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تنص على:
“إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”.
“توصيات ”
من هذه المواد القانونية نوصى انه فى حالة جريمة ارهاب مرتبطة باتجار بالبشر واستغلال قسرى لاطفال دون ١٨ سنة هنا يصبح الامر كالتالى
نوصى ببراءة الاطفال دون سن ١٨ سنة فقانون الاتجار بالبشر يعتبرهم ضحايا ويوفر لهم الحماية بدخول دور رعاية وتأهيل ويحظر حبسهم
كما انه فى حالة اتهام اتجار بالبشر وارهاب نحن امام نصين للعقوبة احدهما حبس خمس سنوات للاتحار بالبشر ونص مؤبد ويصل الى الاعدام فى جرائم الارهاب الا ان القانون ينص انه لا يضار الطاعن بطعنه امام محكمة النقض وتطبيق القانون الاخف والاصلح للمتهم فى حالة وجود عقوبتين فانه بذهاب المتهم لمحكمة النقض تطبق عقوبة الاتجار بالبشر خمس سنوات لانها الاخف للمتهم والاصلح وقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه



