موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حرية النشر والتعبير فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عقوبات مشددة لممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ونصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
” حرية النشر فى القانون المصرى ”
حرية النشر في القانون المصري هي حق دستوري أصيل، تكفله المواد (70، 71) من دستور 2014، حيث تحظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وتكفل حق الملكية الفكرية. ومع ذلك، يقيدها قانون العقوبات (مادة 188) ضد الأخبار الكاذبة، و[قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018] الذي ينظم المهنة ويضع ضوابط للنشر والآداب العامة.
أبرز المواد القانونية المنظمة لحرية النشر (في مصر):
الدستور المصري (2014):
المادة 70: تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وتمنح الحق للمصريين في تملك وإصدار الصحف.
المادة 71: تحظر فرض رقابة على وسائل الإعلام، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، وتمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية (سجن) في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، باستثناء جرائم التحريض، التمييز، أو الطعن في الأعراض.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018:
ينظم حق الحصول على المعلومات، ويحظر نشر ما يخالف الدستور أو يحض على العنف والتمييز.
يضع ضوابط للمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية.
قانون العقوبات:
المادة 188: تعاقب بالحبس والغرامة من ينشر بسوء قصد أخباراً أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع.
المادة 178: تعاقب على نشر مطبوعات مخلة بالحياء العام.
قيود خاصة (قوانين أخرى):
يحظر نشر نتائج إحصائية إلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مادة 10، قرار 2975 لسنة 1964).
يحظر على الموظفين العموميين نشر أخبار الوظيفة (قانون 47 لسنة 1978).
خلاصة: الحرية مكفولة دستورياً كركيزة للتعبير، لكنها مقيدة بضوابط المسؤولية الجنائية والأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الأفراد.
” لابد ان يكون الفعل اجراميا ”
يجب أن يكون الفعل “مجرماً” (ذا طبيعة إجرامية) بنص قانوني صريح، ويشمل ذلك ركناً مادياً (سلوك إيجابي أو سلبي) وركناً معنوياً (عمد أو خطأ)، وذلك وفقاً لمبدأ الشرعية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون”. يرتكز هذا على المادة 66 من الدستور المصري (في الدستور الحالي المادة 95) التي تضمن مبدأ الشرعية.
التفاصيل والأركان وفقاً للقانون:
الركن المادي: هو السلوك الخارجي المادي (الفعل أو الامتناع) المكون للجريمة، والذي يحدد معالمها وعلة تأثيمها.
الركن المعنوي: يتوفر بوجود نية الجاني (العمد) لارتكاب الفعل المجرم، أو وقوع النتيجة بسبب خطأ (إهمال/عدم انتباه).
شرط النص القانوني: لا يجوز توقيع عقوبة عن فعل لم يسبقه قانون يحدد تجريمه.
أمثلة من القوانين:
المادة 38 من قانون العقوبات (الإماراتي كمثال): حددت العمد والخطأ في الجرائم.
المادة 123 من قانون العقوبات المصري: تجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام.
يجب أن يكون النص التجريمي واضحاً ومحدداً، ويبطل أي نص يفتقر إلى هذه الضوابط
” توصيات ”
أوصى الدستور والقانون ان يكون طبيعة الفعل اجراميا فالنشر ليس جريمة وليس فعل يتسم بالجريمة فالاصل حرية النشر الا اذا اقترن فعل النشر بجريمة كالتحريض عالفتنة او التحريض عالقتل هنا يعتبر جريمة لكن النشر فقط لا يعتبر جريمة
وهنا وضع المشرع ميثاق للشرف الصحفى والاعلامى لضبط النشر حتى يكفل حريته وحتى لا يصبح جريمة



