محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة أوسيم

كتبت سوزان مرمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2026، قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة أوسيم لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلي للمدينة على النحو التالي:

أولًا – الاشتراطات العامة

-لا يسمح بالبناء خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة.

 

-يحظر التصريح على الشوارع أقل من 6 م، كما يحظر بدخول شبكات المرافق بها.

 

-يكون إصدار تراخيص المباني التي يزيد ارتفاعها عن (دور أرضي + 4 أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات.

 

-عدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة / الأراضي الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.

 

-الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية والالتزام بضوابط واشتراطات مشروعات التقسيمات المعتمدة.

 

-تطبق هذه الاشتراطات على الأراضي الفضاء أو حالات إعادة البناء أو الإحلال والتجديد أو التعلية الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة للمدينة ومناطق الامتداد العمراني.

 

-المناطق ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة يتم الرجوع في الاشتراطات البنائية والتخطيطية للجهات ذات الاختصاص.

 

-يحظر إقامة الأنشطة الضارة بالصحة والبيئة والمقلقة للراحة.

 

-إمكانية السماح بالنشاط (التجاري / الإداري) بالدورين الأرضي والأول فقط بالمباني السكنية الواقعة على الطريق الذي يزيد عرضه عن 10 م بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية، وفقاً لما يلي:

 

-الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة (أرضي + 4 أدوار).

 

-تختص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكني إلى نشاط تجاري – إداري للمباني القائمة التي صدرت لها تراخيص البناء من قبل.

 

-الالتزام بكافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة في ذات الشأن.

 

ثانيًا – استعمالات الأراضي:

-يسمح بتعدد الاستعمالات في بعض المناطق السكنية بما لا يتعارض مع النصوص الصريحة بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والفصل بين الاستعمالات السكنية وبين الورش الحرفية والصناعات.

 

-يتم توطين الخدمات والمشروعات الاستثمارية حسب الأولوية بأملاك الدولة أو مشروعات التقسيم المقدمة للاعتماد أو التبرع أو نزع الملكية لتوطين الخدمات طبقاً للقانون المنظم.

 

-في حالة توطين خدمات تعليم خاص – مستشفيات خاصة ….. إلخ يتم تحصيل مقابل تحسين لتغيير الاستخدام من سكني إلى الاستخدام المطلوب عند إصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 والقرارات المعتمدة المكلفة بهذا الشأن.

 

-المناطق التابعة لمشروعات التنمية الزراعية يلزم الحصول على موافقة منها قبل صدور أي قرارات تخصيص أو بناء عليها.

 

-مراعاة حرم الترع والمصارف وفقاً للجهات المختصة بذلك والرجوع إلى هذه الجهات في حالة التعامل على هذا الحرم.

 

ثالثاً – إشغال الأرض (النسبة البنائية):

-تكون النسبة البنائية 100٪ لمناطق الإسكان القائم ومناطق التطوير العمراني.

 

-تكون النسبة البنائية 80٪ لمناطق التنمية العمرانية.

 

-تكون النسبة البنائية من 80٪ إلى 100٪ لمناطق التطوير العمراني.

 

-الردود من حد الملكية خلفي أو جانبي (إن وجد) بحد أدنى 1.5م.

 

-لا يسمح بإقامة سلالم أو أي منشآت أخرى كأماكن للحيوانات وخلافه في عرض الشارع.

 

رابعاً – عروض الطرق:

-تتمثل بأقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض حيث لا يقل عن 6 م في مناطق الإسكان القائم ومناطق إعادة التخطيط مع تحقيق فكرة التدرج الهرمي لشبكة الطرق.

 

-حرم الطرق الإقليمية وخطوط السكك الحديدية والنقل العام والمجاري المائية يتم التعامل من خلال جهات الولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى