موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. مخالفات البناء والغش فى مواد البناء

” سوزان مرمر”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.
نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
” الغش فى مواد البناء فى القانون”
يعاقب القانون المصري بشدة على الغش في مواد البناء وانهيار العقارات، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدد تصل إلى 7 سنوات أو أكثر (السجن المشدد) وغرامات ضخمة، وفقاً لقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 (المعدل بـ 281 لسنة 1994) وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خاصة إذا أدى الغش إلى انهيار العقار أو وفاة أشخاص.
عقوبات الغش التجاري في مواد البناء (قانون 48 لسنة 1941 وقانون 119 لسنة 2008):
الغش في مواد البناء أو عدم المطابقة: الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
سقوط البناء كلياً أو جزئياً (المادة 111 من قانون 119 لسنة 2008): الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال.
حدوث وفيات أو إصابات (المادة 111 من قانون 119 لسنة 2008): السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال القيمة، مع عقوبات تبعية أخرى.
الغش في تنفيذ العقود (المادة 116 مكرر من قانون العقوبات): إذا كان الغش في مقاولة أو توريد لجهة حكومية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد.
“احتكار مواد البناء فى القانون ”
يحظر القانون المصري احتكار مواد البناء (كالحديد والأسمنت) عبر إخفائها أو الامتناع عن بيعها، وتعد سلعاً استراتيجية. العقوبات مغلظة وفقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، مع مصادرة السلع وإغلاق المحل.
أبرز المواد القانونية لاحتكار مواد البناء (حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018):
المادة (8): تحظر حبس المنتجات الإستراتيجية (بما فيها مواد البناء التي يحددها مجلس الوزراء) عن التداول بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها.
عقوبة المادة 8: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه (أو ضعف قيمة البضاعة).
في حالة العودة: تضاعف العقوبات (الحبس سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مضاعفة).
المصادرة والإغلاق: يتم مصادرة البضائع، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
قوانين ذات صلة:
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005: يعاقب على الاتفاقات الأفقية والرأسية التي تهدف إلى السيطرة على الأسعار أو تقييد التداول.
إجراءات الإبلاغ:
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن احتكار مواد البناء عبر جهاز حماية المستهلك أو الخط الساخن (19588).
“التصالح فى مخالفات البناء ”
التصالح في مخالفات البناء في مصر ينظمه حالياً القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية (قرار رئيس الوزراء 1121 لسنة 2024)، والذي يتيح تقنين الأوضاع للمباني المخالفة التي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه، مع حظر التصالح على السلامة الإنشائية، التعدي على خطوط التنظيم، أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
أهم مواد القانون (187 لسنة 2023) وإجراءاته:
المادة (1): تحدد الحالات التي يجوز التصالح عليها وتغيير الاستخدام، مع حظر البناء على أراضي الآثار، نهر النيل، وقيود الارتفاع دون موافقات.
المادة (2): تعطي الحق للجان الفنية بفحص طلبات التصالح بعد المعاينة الميدانية، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى.
المادة (5): تسمح بتقسيط مقابل التصالح على 3 سنوات بفائدة، مع سداد 25% كمقدم جدية تصالح، وتسمح بخصم 25% في حال السداد الفوري.
المستندات المطلوبة: تقرير هندسي بسلامة المبنى، رسومات هندسية، إثبات تاريخ المخالفة، وصورة بطاقة الرقم القومي.
التظلمات (المادة 14): يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من إخطاره.
آخر قرارات (2025): تم تمديد مدة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025



