موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ١٠٪ الحد الاقصى لتملك المواطنين رأس مال البنك

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“لا يجوز تملك اكثر من ١٠٪ من رأس مال البنك ”

حدد قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، وفي هذا الصدد ، نصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

 

ووفقا للمادة (50) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

 

كما تنص المادة (51) علي أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

 

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

 

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

 

كما تنص المادة (52) علي أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.

“توظيف الاموال فى القانون ”

يُحظر في القانون المصري تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها إلا للشركات المساهمة المقيدة، وفقاً لـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار رقم 146 لسنة 1988. وتعاقب المادة 21 من هذا القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على المخالفين، مع وجوب رد الأموال.

أهم مواد توظيف الأموال في القانون المصري (146 لسنة 1988):

المادة الأولى (الحظر): تحظر على أي شخص غير الشركات المقيدة تلقي أموال من الجمهور بأية عملة أو وسيلة لتوظيفها، وتمنع دعوة الجمهور للاكتتاب.

المادة 21 (العقوبة):

العقوبة: السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تم تلقيه من أموال.

الرد: يحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها.

الإعفاء: تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ أثناء التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء إذا تم الرد قبل الحكم النهائي.

الفرق بين توظيف الأموال والنصب (المادة 336 عقوبات):

توظيف الأموال (قانون 146/1988): جريمة جناية تتعلق بتلقي أموال من الجمهور (عدد غير مميز) دون ترخيص، حتى لو كان النشاط حقيقياً.

النصب (المادة 336 عقوبات): جنحة تتعلق باستعمال طرق احتيالية لإيهام أفراد محددين بوجود مشروع وهمي (المستريح).

شروط جريمة توظيف الأموال:

تلقي أموال من الجمهور (الجمهور هو عدد غير مميز من الناس).

أن يكون التلقي بغرض توظيفها أو استثمارها.

ألا تكون الشركة مرخصاً لها من هيئة الاستثمار.

” توظيف الاموال لا تسقط بالتقادم وتسقط بالتصالح”

جرائم توظيف الأموال (المستريح) في القانون المصري لا تسقط الدعوى الجنائية فيها بالتقادم (15 سنة) طالما لم يتم رد الأموال، حيث تعتبر التزاماً مستمراً. يجوز التصالح وتنقضي الدعوى الجنائية أو يُعفى المتهم من العقاب إذا بادر برد المبالغ للمودعين، وفقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال.

تفاصيل القانون والمواد:

لا تسقط بالتقادم: المبدأ العام هو أن الحقوق الشخصية تتقادم بـ 15 سنة (المادة 374 مدني)، ولكن في قضايا توظيف الأموال، يعتبر الامتناع عن رد الأموال جريمة مستمرة، وبالتالي لا يبدأ تقادم الدعوى الجنائية طالما بقيت الأموال في ذمة الجاني، خاصة إذا أردت الرد بعد الحكم.

التصالح (رقم المواد): المادة 21/2 من القانون رقم 146 لسنة 1988 تنص على: “وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى”.

الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق: يؤكد أن التزام الرد لا يسقط طالما لم يتم الوفاء به.

خلاصة: الرد = تصالح وانقضاء دعوى. عدم الرد = بقاء الجريمة قائمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى