موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. السرقة والسرقة بالاكراه والنشل

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعد السرقة في القانون المصري (المواد 311-322 عقوبات) جنحة بالحبس (مادة 318)، وتتحول لجناية بالظروف المشددة (كسر، ليل، سلاح)، بينما السرقة بالإكراه جناية (مواد 314-316) عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد، وتصل للإعدام حال القتل. الصلح جائز فقط في سرقات الأقارب (مادة 312)، ولا يجوز في السرقات العامة.
أولاً: السرقة البسيطة والمشددة (جنحة – مادة 318 و 317)
السرقة البسيطة: الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (مادة 318).
السرقة المشددة: الحبس مع الشغل 3 سنوات (مادة 317) في حالات مثل: المكان المسكون، الكسر، التسور، التعدد، الليل، أو باستخدام مفاتيح مصطنعة.
ثانياً: السرقة بالإكراه (جناية – مواد 314، 315، 316)
الإكراه: هو استخدام العنف أو التهديد بسلاح (أبيض أو ناري) لتعطيل المقاومة، ولو كان السلاح غير صالح للاستعمال، طالما أحدث رعباً.
العقوبة: السجن المشدد أو المؤبد (مادة 314).
حالة السلاح: السجن المؤبد إذا ارتكبت السرقة بالإكراه مع حمل سلاح (مادة 315).
حالة الموت: الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الإكراه موت المجني عليه (مادة 313).
ثالثاً: الصلح في جرائم السرقة
سركات الأقارب (مادة 312): يجوز للزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، طلب وقف تنفيذ الحكم النهائي أو وقف الدعوى الجنائية، ولا تقبل الدعوى إلا بناءً على طلب المجني عليه.
السرقات العامة/المشروطة: لا يجوز فيها التصالح الرسمي لكونها جنايات تضر بالسلم العام، ولكن الصلح عملياً يُعد ظرفاً مخففاً للعقوبة عند القاضي.
مواد قانون العقوبات الهامة:
311: تعريف السرقة.
312: إعفاء الأقارب (الصلح).
314-316: السرقة بالإكراه (جنايات).
317: ظروف مشددة (جنحة).
318: سرقة عادية (جنحة)
يعاقب القانون المصري على النشل والاختلاس كجرائم سرقة أو إضرار بالمال العام (المواد 112، 318، 319 من قانون العقوبات)، بينما يجوز التصالح في جرائم الاختلاس المرتبطة بالمال العام بعد رد المبالغ (مادة 18 مكرر ب إجراءات جنائية)، ولا يجوز عادة في النشل لكونه سرقة موصوفة.
أولاً: النشل (السرقة) في قانون العقوبات
تعريفها: هي سرقة في مكان عام أو سرقة بطريقة الخطف، وتعتبر سرقة موصوفة.
المواد:
المادة 318: تعاقب على السرقات التي لا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 319: تعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 250 جنيهاً في السرقات التي يرتكبها الأصول أو الفروع أو الأزواج.
الصلح في النشل: نظراً لأنها جرائم تضر بالمجتمع (سرقة)، فإن الصلح فيها غالباً غير جائز قانوناً، ولكن يجوز التنازل عن الشكوى في بعض الحالات، وللمحكمة تقدير العقوبة.
ثانياً: الاختلاس (الاستيلاء على المال العام) في قانون العقوبات
المادة 112: “كل موظف عام أو من في حكمه يختلس أموالاً أو ممتلكات أو مستندات أو أوراقاً تخص جهة عمله, أو أموالاً تخص الغير ويكون مؤتمناً عليها بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد”.
المادة 113 مكرراً: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته”.
ثالثاً: الصلح والتصالح في القانون
جرائم الاختلاس (المال العام): نصت المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المعدلة) على جواز التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.
إجراءات الصلح: يتم التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، ويعتمدها مجلس الوزراء، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
وقف التنفيذ: إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، تأمر النيابة بوقف التنفيذ. وإذا تم بعده، يجوز طلب وقف التنفيذ من النائب العام لمجلس النقض.
الجنح والمخالفات: المادة 18 مكرر (أ) تسمح بالتصالح في مواد المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وبعض الجنح المحددة كخيانة الأمانة.



