موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. مجلس مراقبة عمليات الدم فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أنشئ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، مجلس لمراقبة عمليات الدم يختص بمراقبة جميع عمليات الدم والسجلات والمتبرعين.
مادة (6):
يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة
ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.
ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
مادة (7):
يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
“نقل الدم وتجارة الاعضاء ”
ينظم القانون المصري (رقم 5 لسنة 2010 والمعدل بـ 142 لسنة 2017) نقل وزراعة الأعضاء، محظراً الاتجار بها، حيث يعاقب بالسجن المشدد وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه (المواد 17-21) على البيع أو الشراء، مع حظر التبرع لغير الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط موافقة كتابية وموثقة من اللجنة العليا.
تفاصيل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (رقم 5 لسنة 2010 ومعدلاته):
حظر الاتجار بالأعضاء: يحظر بيع أو شراء أو الاتجار بالأعضاء البشرية أو الأنسجة أو نقلها بقصد الزرع بمقابل مادي.
عقوبات الاتجار (مادة 20، 21):
السجن المشدد وغرامة (500 ألف إلى مليون جنيه) لمن نقل عضواً بقصد الزرع بالمخالفة للقانون.
السجن المؤبد وغرامة (مليون إلى 2 مليون جنيه) إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع.
عقوبة القتل العمد (المادة 230 من قانون العقوبات) لمن نقل عضواً أو نسيجاً أدى إلى وفاة الشخص دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً.
العقوبات التبعية: مصادرة المال والأدوات، وغلق المنشأة الطبية (نهائياً إذا لم تكن مرخصة)، وحرمان الطبيب من المزاولة.
شروط نقل الأعضاء (المواد 2، 3، 4، 5):
يجب أن يكون التبرع طوعياً وبدون مقابل مادي.
الالتزام بالتبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
حظر التبرع من الأطفال أو ناقصي الأهلية.
ضرورة التوثيق بالشهر العقاري وموافقة اللجنة العليا للزرع.
تنظيم نقل الدم (القانون رقم 178 لسنة 2017):
ينظم القانون تجميع وتركيز ونقل الدم ومشتقاته.
المادة 6: تحظر تجميع الدم إلا في مراكز مرخصة، وتفرض فحوصات لضمان السلامة.
حظر التبرع: يمنع الأطفال وعديمي الأهلية من التبرع.
سرية البيانات: يلتزم المركز بحفظ سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه.
مافيا تجارة الأعضاء والوساطة:
يعاقب القانون السماسرة والوسطاء بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (المادة 18).
” زرع الاعضاء والخلايا الجذعية”
ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010 (المعدل بـ 142 لسنة 2017) في مصر عمليات زرع الأعضاء والخلايا الجذعية، حيث يحظر الإتجار بها، ويشترط التبرع الطوعي بين الأقارب أو عند الضرورة القصوى، مع حظر كامل لنقل الأعضاء التناسلية، وينص القانون على عقوبات جنائية مشددة للمخالفين.
أبرز مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010:
المادة الأولى: لا يجوز نقل الأعضاء أو الأنسجة من إنسان حي أو متوفى إلا طبقاً لأحكام القانون، وتشمل “الخلايا الأم” (الجذعية).
المادة الثانية: حظر نقل الأعضاء إلا في حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة المتلقي، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة، دون خطر جسيم على المتبرع.
المادة الثالثة (المعدلة): تحظر بيع أو شراء الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو أي جزء من جسم الإنسان بأي مقابل مادي، وتعتبر المعاملة باطلة.
المادة الخامسة: تشترط أن يكون التبرع “غير مادي” وموثقاً، وحظرت نقل الأعضاء أو الخلايا التناسلية منعاً لاختلاط الأنساب.
المادة السادسة: تقصر التبرع بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وتمنع نقل الأعضاء من مصريين لأجانب (باستثناء حالات الزوجين)، وتمنع تبرع الطفل أو ناقص الأهلية، لكن استثنت نقل “الخلايا الأم” من الطفل/ناقص الأهلية للأقارب.
المادة الرابعة عشرة (14): تجيز للمتبرع أو وليه العدول عن التبرع في أي وقت قبل العملية.
المواد (17-24) المعدلة بقانون 142 لسنة 2017: تضمنت تغليظ العقوبات الجنائية لتشمل السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة على كل من خالف أحكام القانون، سواء أطباء أو منشآت طبية.
الخلايا الجذعية في القانون:
يتم التعامل مع الخلايا الجذعية (الخلايا الأم) وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء، ويجوز نقلها وفق ضوابط صارمة لضرورات علاجية، بشرط عدم اختلاط الأنساب، ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة، يمكن التبرع بها من ناقص الأهلية للأقارب، ويتم توثيق ذلك.



