موسوعة قانونية العدل أساس الملك.. ” قانون تسجيل العقار الاثرى ومزاد بيع التحف والانتيكات

” العدل اساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قانون حماية الاثار وتسجيل العقار الاثرى ”
حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:
1 – عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية
2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3 – عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6 – للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.
ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.
” ترميم الاثار فى القانون ”
ينظم القانون المصري (رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته) ترميم الآثار، حيث تلتزم الدولة بصيانتها (مادة 49)، ويتحمل الملاك نفقات الترميم تحت إشراف الوزارة (مادة 30). يُحظر الترميم دون ترخيص، وتصل عقوبة التخريب أو الترميم العشوائي للحبس والغرامة (مادة 45)، بينما يتميز القانون بتشديد العقوبات الجنائية للمخالفين.
أبرز مواد ترميم الآثار في قانون حماية الآثار (117 لسنة 1983 وتعديلاته):
المادة (30): تحمل الوزارة المختصة، الأوقاف، أو الجهات المالكة/الحائزة للأثر تكاليف الترميم والصيانة، ويتم ذلك حصراً تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
المادة (30) – فقرة 2: تسمح للوزير بالترخيص للهيئات العلمية أو المتخصصين بالترميم تحت إشراف الوزارة.
المادة (45): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 500 ألف جنيه (أو إحداهما) كل من أتلف أو شوه أثراً أو فصل جزءاً منه (ما يعد ترميماً خاطئاً أو تخريباً)، مع إلزام الجاني بالترميم والتعويض.
المادة (20): تحظر غرس أشجار أو تغيير معالم الموقع الأثري، ما يمس سلامة الأثر.
المادة (5 مكرراً): تمنح المجلس الأعلى للآثار الحق في إزالة المخالفات (الترميم العشوائي أو التعدي) فوراً.
نقاط جوهرية:
التراخيص:** لا ترميم دون ترخيص كتابي، وأي تعامل مع المبنى الأثري يجب أن يكون تحت إشراف فني.
المسؤولية:** تقع على عاتق المالك أو الحائز إذا كان العقار مسجلاً، وتقوم الدولة بالترميم في حالات الخطر.
العقوبة:** تصل إلى الغرامات العالية ومصادرة الأدوات المستخدمة في حالة مخالفة قواعد الترميم (مادة 45).
” مزاد المقتنيات والتحف ”
ينظم القانون المصري (قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته) والقرارات الوزارية بيع المقتنيات، حيث يحظر بيع أو تداول الآثار الحقيقية (المواد 24-26)، بينما ينظم القانون رقم 100 لسنة 1957 مزادات “الأنتيكات” والتحف الفنية المقلدة أو غير الأثرية، ويشترط لتداولها ترخيصاً من وزارة التجارة، مع عقوبات مشددة تصل للمؤبد لتهريب أو بيع الآثار الحقيقية.
النقاط القانونية الرئيسية لمزاد التحف والآثار في مصر:
الأنتيكات والتحف المقلدة (قانون 100 لسنة 1957):
يخضع بيعها لنظام المزاد العلني للمنقولات المستعملة.
يجب أن يكون الخبير المثمن مقيداً بسجل وزارة التجارة، ومصرياً، ولا يقل سنه عن 21 عاماً.
يجب إخطار مديرية التموين المختصة قبل المزاد بخمسة أيام على الأقل.
الآثار الحقيقية (قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته):
المادة 6: تعتبر جميع الآثار العقارية والمنقولة ملكاً للدولة، ولا يجوز تملكها إلا في حالات استثنائية.
المادة 24: لا يجوز بيع أي أثر أو تقرير حق عيني عليه إلا في إطار استبدال الآثار أو الإهداء التي تقوم به الدولة.
المادة 26: يحظر على غير الهيئة المصرية للعامة للآثار الاتجار في الآثار.
عقوبات: تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من حاز أو باع أثراً خارج مصر، بينما تصل للمؤبد في حالات السرقة.
المعارض الخارجية (قانون 91 لسنة 2018):
المادة 10 (تعديل): تنشأ لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة.
خلاصة: الاتجار في الآثار “الحقيقية” عبر المزادات التجارية ممنوع قانوناً، ويقتصر على التحف “الأنتيكات” والقطع المقلدة بضوابط صارمة من وزارة التموين.
” مزاد علنى للمفلس ”
يتم بيع أصول المفلس (منقولات أو عقارات) في القانون المصري الجديد لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس عبر مزاد علني بإذن من قاضي التفليسة، حيث يقوم أمين التفليسة بإيداع قائمة شروط البيع، وتستغرق الإجراءات عادة ٣٠ يوماً، وذلك بموجب مواد قانونية تنظم البيع (مثل المادة 214 وما بعدها من القانون) لضمان أعلى سعر لصالح الدائنين.
تفاصيل المواد القانونية والإجراءات:
إذن البيع (مادة 214): يتم بيع موجودات التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بناءً على طلب أمين التفليسة.
طريقة البيع: يتم البيع بالمزايدة العلنية وفقاً لقائمة شروط يودعها الأمين بالمحكمة.
بيع العقارات (مادة 370 – قانون تجارة): يجوز للقاضي المنتدب الإذن ببيع العقارات (التي لا تلزم لاستثمار المتجر) بالمزاد العلني.
منع الشراء (مادة 187 – قانون كويتي/مقارن): لا يجوز للمفلس أو أقاربه شراء أصوله إلا عبر المزاد العلني.
أحكام المزاد: تبدأ بإيداع شروط البيع (مادة 426 مرافعات)، ويصدر الحكم بإيقاع البيع على أعلى سعر (مادة 444).
إجراءات المزاد العلني:
طلب البيع: يتقدم أمين التفليسة بطلب إذن بيع لقاضي التفليسة.
قائمة الشروط: إيداع قائمة شروط البيع (الوصف، السعر الأساسي، الشروط) في قلم الكتاب.
الإعلان: نشر المزاد في الصحف لضمان المنافسة.
جلسة المزاد: يُعقد المزاد تحت إشراف القاضي ويرسو على أعلى مزايد.
*ملاحظة: المعلومات تستند بشكل أساسي إلى نصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري
” سرقة التحف والاثار والهردة فى القانون ”
تُعد سرقة التحف والآثار في القانون المصري جناية خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة قد تبلغ 10 ملايين جنيه (وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018)، بينما تُعامل سرقة الخردة أو التحف غير الأثرية كسرقة منقول عادي وفقاً للمواد (317-318) من قانون العقوبات.
أولاً: سرقة التحف والآثار (الآثار والأنتيكات الأثرية):
المادة 42 (قانون حماية الآثار 117/1983 والمعدل بـ 91/2018): يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان مملوكاً للدولة أو مستخرجاً من الحفائر.
المادة 41: السجن المؤبد وغرامة حتى 10 ملايين جنيه لتهريب الآثار إلى خارج البلاد.
المادة 45: عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 500 ألف جنيه لمن يتلف أو يُشوه أثراً أو يفصل جزءاً منه.
الظروف المشددة: تُغلظ العقوبة إذا كان السارق من العاملين بالوزارة أو المتاحف.
ثانياً: سرقة التحف والانتيكات غير الأثرية والخردة (قانون العقوبات):
تطبق المواد العامة للسرقة (311، 317، 318) من قانون العقوبات.
المادة 318: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين في السرقات العادية.
المادة 317: الحبس مع الشغل (3 سنوات) إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة (مثل السرقة ليلاً، باستخدام سلاح، أو من مكان مسكون).
ثالثاً: التحف المقلدة والخردة (قانون 100 لسنة 1957):
نظم قانون البيوع التجارية بيع المنقولات المستعملة (الخردة والأنتيكات الحديثة)، ولكن إذا استخدمت هذه القطع (المقلدة) في النصب على المواطنين بزعم أنها أثرية، تُطبق عقوبات النصب والاحتيال في القانون الجنائي.
ملاحظة: تُصادر الآثار والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار في كافة الحالات.



