موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” الخرمان من الحقوق السياسية”
وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته في مصر)، يُحرم من حق الانتخاب والترشح كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف/الأمانة، أو تهارب ضريبي، أو تفالس بالتدليس، لمدة 6 سنوات من تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم (لجرائم المصادرة).
حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية (المواد ذات الصلة):
يحدد القانون الحالات التي تؤدي إلى الحرمان، وأبرزها وفقاً لما نشرته اليوم السابع و اليوم السابع و الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:
المحكوم عليهم في جناية: كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
جرائم الشرف والأمانة: من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جرائم مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، أو شهادة الزور.
التهرب الضريبي: من صدر ضده حكم نهائي لارتكاب جريمة التهرب من أداء الضرائب.
الإفلاس بالتدليس: من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
المفصولون من الخدمة: من صدر ضده حكم نهائي بفصله (أو تأييد قرار فصله) من الخدمة الحكومية أو القطاع العام لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المصادرة: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله (يستمر الحرمان 5 سنوات).
إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفقاً للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1953.
مدة الحرمان:
يكون الحرمان في معظم الحالات لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
في حالات المصادرة، الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
استثناءات:
لا يسري الحرمان إذا صدر حكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا رد للمحكوم عليه اعتباره.
” مباشرة الحقوق السياسية فى القانون ”
تنظم مباشرة الحقوق السياسية في مصر حالياً بموجب القانون رقم 45 لسنة 2014 (وتعديلاته)، والذي حل محل القانون القديم رقم 73 لسنة 1956. يمنح القانون كل مصري/ة بلغ 18 سنة حق الاقتراع في الاستفتاءات وانتخابات (الرئاسة، النواب، الشيوخ، والمجالس المحلية)، مع إعفاء الجيش والشرطة طوال مدة خدمتهم.
أهم مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته):
المادة (1): تنص على وجوب مباشرة الحقوق السياسية لكل مواطن بلغ 18 سنة (إبداء الرأي، الانتخاب، والترشح).
المادة (3): تتناول قاعدة بيانات الناخبين ومن يحق لهم القيد فيها.
المادة (4): تُحدد من يُعفون من مباشرة الحقوق السياسية (ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة).
المادة (5): تُحدد حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية (مثل المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية أو المخلة بالشرف، ما لم يُرد إليهم اعتبارهم).
المادة (24): تتناول إجراءات الدعاية الانتخابية ومحظوراتها.
المادة (54): تتناول العقوبات المتعلقة بجرائم الانتخاب. :
قانون رقم 198 لسنة 2017: ينظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات ويُعدّل بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية.
قانون رقم 140 لسنة 2020: يُعدّل نصوص المواد (1، 3، 4، 5) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما في ذلك تعديل فقرات في المواد 1، 10، 11، 16.
” نقص الاهلية فى القانون ”
حكم السجن في جناية (بما فيها الجرائم المخلة بالشرف) يستتبع بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله والتقاضي بشخصه، مما يعتبر نقصاً في أهليته القانونية للمدة العقوبة. يتم تعيين “قيم” لإدارة ممتلكاته عبر المحكمة المدنية، وتعد أي خصومة معه بشخصه باطلة بطلاناً مطلقاً، وذلك استناداً للمواد (8، 24، 25/4) من قانون العقوبات المصري.
نقص أهلية المحكوم عليه بالتفصيل:
المواد القانونية:
المادة 25 عقوبات: تنص على أن الحكم بعقوبة جناية (سجن) يستتبع حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله، ويمنعه من التصرف فيها إلا بإذن المحكمة، مما يعني تقييداً لأهليته القانونية.
المادة 24 عقوبات: تنظم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا والوظائف.
المادة 8 عقوبات: تتعلق باستمرار الحرمان مدة اعتقاله.
الآثار القانونية (نقص الأهلية):
عدم أهلية التقاضي: لا يجوز للمحكوم عليه أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بشخصه أمام المحاكم، ويجب أن يمثله “قيّم”.
بطلان الإجراءات: أي توكيل أو عقد أو إجراء قضائي يتم بواسطة المحكوم عليه مباشرة خلال مدة العقوبة يعتبر باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
إدارة الأموال: يُمنع من إدارة أمواله وأملاكه الخاصة.
القوامة: تقرر المحكمة المدنية تعيين قيم لإدارة أمواله، بناءً على طلب النيابة العامة.
الجرائم المخلة بالشرف: تشمل التزوير، السرقة، النصب، خيانة الأمانة، والرشوة، وتطبق عليها نفس عقوبات الحرمان من الأهلية إذا كانت جناية.
ملاحظة: هذا الحجر القانوني مؤقت بمدة تنفيذ العقوبة، ولا يعني انعدام الأهلية المطلق (مثل الجنون)، بل هو تقييد للأهلية (أهلية أداء) يزول بانتهاء الحبس أو بصدور حكم برد الاعتبار.



