موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العمالة غير المنتظمة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حددت المادة (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر، واللائحة التنفيذية (مادة 7)، فئات العمالة غير المنتظمة ليشملهم التأمين الاجتماعي، وهم: عمال التراحيل، خدم المنازل، صغار المشتغلين لحسابهم (باعة، حرفيين)، محفظو القرآن وخدام الكنيسة، والعاملون المؤقتون بالزراعة.
الفئات التفصيلية للعمالة غير المنتظمة في القانون:
عُمّال التراحيل: الأفراد الذين يعملون بشكل مؤقت أو موسمي.
خدم المنازل ومن في حكمهم: العاملون داخل المنازل.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم: مثل الباعة الجائلين، منادي السيارات، موزعي الصحف، ماسحي الأحذية، والحرفيين.
العاملون المؤقتون في الزراعة: الذين يعملون في الحقول، البساتين، مشروعات تربية الماشية، أو الدواجن.
حائزو أو ملاك الأراضي الزراعية: ممن تقل ملكيتهم أو حيازتهم عن فدان.
ملاك العقارات المبنية: الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك (بشرط العقار مؤجر وليس سكنًا).
المشتغلون في الخدمات الدينية: محفظو القرآن الكريم، القراء، المرتلون، والقيمة (خدام الكنيسة).
ورثة أصحاب الأعمال: في المنشآت الفردية (بشروط محددة).
الرائدات الاجتماعيات.
شروط عامة للانتفاع:
عدم الخضوع للتأمين الإجباري كعامل منتظم.
ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.
تسجيل الحرفة في بطاقة الرقم القومي والتقدم لمكتب التأمينات
تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوقاً موسعة للعمالة غير المنتظمة، أبرزها إنشاء صندوق لدعمهم، توفير تأمين صحي واجتماعي، وتقديم رعاية صحية واجتماعية، مع إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة لضمان إدراجهم، وفقاً للمواد 75 و 82 التي تنظم دعمهم وتوفير بيئة عمل آمنة وصرف تعويضات في حالات الطوارئ.
أبرز حقوق العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد:
إنشاء صندوق للرعاية: نصت المادة 82 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة (خاصة في قطاعات المقاولات والمناجم)، يتم تمويله من اشتراكات أصحاب الأعمال بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من الأجور الفعلية.
التأمين والحماية الاجتماعية: الحق في التأمين الاجتماعي ضد إصابات العمل، والشيخوخة، والعجز، والوفاة، وفقاً لما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية (المادة 269 من قانون التأمينات تلزم بتحديد دخل العامل بالحد الأدنى للأجر).
التشغيل والحماية أثناء العمل: تهدف المادة 75 إلى تنظيم تشغيلهم، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم في أوقات التعطل.
الرعاية الصحية: تغطية صحية شاملة وإلزامية.
إجازة الوضع: الحق في إجازة وضع للنساء العاملات، وحظر الفصل أثناءها.
الفئات المستهدفة:
تغطي هذه الحقوق الباعة الجائلين، عمال الزراعة المؤقتين، عمال المقاولات والبناء، الحرفيين، ومحفظي وقراء القرآن الكريم، وغيرهم ممن يعملون في القطاع غير الرسمي.
إجراءات قانونية:
يجب على العامل التسجيل في مديرية القوى العاملة (القوى العاملة) لضمان حقه في المنح (مثل منح رمضان 2026) والحماية، حيث يشترط ألا يمتلك سجل تجاري وأن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
ينظم قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) إعانة وحماية العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية”، بموجب المواد من 75 إلى 84. يوفر الصندوق رعاية صحية، اجتماعية، وإعانات في حالات التعطل، وتأمين عبر وثائق أمان (1000 جنيه كمنحة، تعويضات تصل لـ 200 ألف جنيه).
أبرز مواد القانون الخاصة بالعمالة غير المنتظمة:
مادة (75): تهدف لتنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.
مادة (78): تنص على إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتكون له شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص.
مادة (82): تحدد موارد الصندوق (1% – 3% من أجور عمال المقاولات والمناجم، ورسوم 50-200 جنيه لقيود العمالة الأخرى).
مادة (84): أموال الصندوق تعتبر أموالًا عامة ويجوز تحصيلها بالحجز الإداري.
الفئات المستحقة لإعانات العمالة غير المنتظمة (وفق قانون التأمينات 148 لسنة 2019):
تستحق الفئات التي لا تتمتع بمظلة تأمينية، مثل عمال التراحيل، صغار المشتغلين لحساب أنفسهم (باعة جائلين، عمال مناجم)، عمال الزراعة، محفظي القرآن، وخدم الكنيسة.
خطوات الحصول على الإعانة:
يتم الاستعلام والتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل (القوى العاملة سابقًا) بالرقم القومي.



