موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. تراخيص المنشآت الصناعية فى القانون وعقوبة المخالف

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُنظم ترخيص المنشآت الصناعية في مصر بموجب قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد نظامي “الإخطار” (للأنشطة منخفضة المخاطر) و”الترخيص المسبق” (للمخاطر العالية)، ويُحظر التشغيل بدون ترخيص، حيث تصل العقوبات للحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع إلغاء الترخيص في حالات محددة.

أبرز مواد قانون 15 لسنة 2017:

المادة 1: تُعرف المنشأة الصناعية، وتخضع الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) للترخيص.

المادة 8: نصت على أن الترخيص المسبق ضروري للمنشآت التي تمثل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة.

المادة 10: تنظم نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت غير الخطرة.

المادة 40 (العقوبات): يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية (خاضعة للترخيص المسبق) بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المنشأة.

المادة 44: تنظم ضوابط غلق المنشآت الصناعية في حالة وجود خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو السلامة، حيث لا يتم الغلق إلا بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.

إجراءات ترخيص مصنع (الترخيص المسبق):

تقديم طلب للـ الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تقديم المستندات: مستخرج سجل تجاري (لم يمر عليه 6 شهور)، سند حيازة (عقد ملكية/إيجار)، بيان طبيعة النشاط، شهادة اتحاد الصناعات.

المعاينات والملف الفني والبيئي (تقارير الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية).

سداد الرسوم والبت في الطلب.

مخالفات التراخيص وحالات الإلغاء (المادة 12 من اللائحة):

إيقاف العمل بالمنشأة لأكثر من عامين دون مبرر.

إجراء تعديل جوهري في النشاط دون ترخيص.

عدم استيفاء الاشتراطات الجوهرية (خطر دائم على البيئة أو الصحة).

عدم تجديد الرخصة خلال شهرين من تاريخ انتهائها

 

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وعرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما “نظام الترخيص بالإخطار” فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

 

جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى