موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. احكام الميراث فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري (قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بالقانون 219 لسنة 2017) الممتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو حجب مستنداته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 20-100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. تغلظ العقوبة إلى الحبس سنة في حالة العود (التكرار).
تفاصيل عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون (المادة 49):
رقم المادة: المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
عناصر الجريمة: الامتناع العمدي عن تسليم نصيب وارث شرعي، حجب مستندات الميراث، أو الامتناع عن تسليمها عند طلبها.
العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حالة العود (التكرار): الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
الصلح: يجوز الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى، حتى بعد الحكم النهائي، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
خطوات قانونية للمطالبة بالميراث:
تحرير محضر في قسم الشرطة.
توجه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، بطلب الميراث.
رفع جنحة مباشرة للامتناع عن تسليم ميراث.
احكام مواريث الذكر والانثى فى القانون ورقم المواد
مع الإخوة الذكور – شركة المحامي سند ..
أحكام المواريث الأساسية ورقم المواد:
القاعدة العامة (التعصيب): في حال التساوي في الدرجة (مثل الأبناء أو الإخوة)، يرث الذكر ضعف الأنثى (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ميراث البنت:
النصف: إذا كانت منفردة ولا يوجد للمتوفى فرع وارث ذكر (المادة ٩ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣).
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولا يوجد فرع وارث ذكر.
التعصيب: ترث البنت مع الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ميراث الأم والأب:
السدس لكل منهما: في حال وجود فرع وارث (أبناء) للمتوفى.
ميراث الإخوة لأم:
بالتساوي: السدس للواحد، والثلث للجمع، دون تفرقة بين ذكر وأنثى.
ميراث الزوج/الزوجة:
الزوج: النصف (عند عدم وجود فرع وارث)، الربع (عند وجود فرع وارث).
الزوجة: الربع (عند عدم وجود فرع وارث)، الثمن (عند وجود فرع وارث
الوصية فى الميراث
نظّم قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 أحكام الوصية في المواريث، حيث تجوز في حدود ثلث التركة (مادة 37). وتُعد “الوصية الواجبة” للأحفاد (مادة 76) أهم أحكامها للأحفاد الذين مات أبوهم/أمهم في حياة الجد، بشرط ألا يكونوا وارثين، وتنفذ في حدود الثلث، مع تقديم الوصية على الميراث.
أهم مواد قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946:
مادة 37/1: تصح الوصية في حدود الثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة.
مادة 76 (الوصية الواجبة): إذا مات الولد في حياة أحد أبويه، وجبت لأحفاده وصية في تركة الجد بمقدار نصيبهم لو كان أصلهم حياً عند موت الجد، بشرط ألا يزيد عن الثلث، وألا يكون الجد قد أعطاهم هبة تساوي حقهم.
مادة 78: الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
مادة 80: إذا زادت الوصايا عن الثلث، قسمت التركة بالمحاصة بين الموصى لهم.
احكام هامة
بطلان الزيادة: لا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
الوصية لوارث: القانون يبيح الوصية لوارث (مثل الأبناء أو الزوجة) في حدود الثلث دون إجازة باقي الورثة.
موانع الوصية الواجبة: لا يستحقها الحفيد إذا كان قاتلاً للمورث، أو كان المورث قد أعطاهم ما يساوي نصيبهم (وصية اختيارية).



