استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين

كتبت سوزان مرمر
منح قانون العمل، جميع الموظفين فترات راحة لتناول الطعام والاسترخاء خلال ساعات العمل، بما لا يقل عن ساعة يوميًا، مع مراعاة ألا تتجاوز الفترة الواحدة 5 ساعات عمل متصلة.
كما حدد القانون بعض الاستثناءات التي تتعلق بالأعمال الشاقة، حيث يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يجوز فيها استمرار العمل دون فترات راحة، مع منح العامل فترات راحة مناسبة بحسب طبيعة عمله.
وفي هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز- بقرار من الوزير المختص- تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد- بقرار منه- الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم، العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.



