الحكم الشرعى لمنع اختى المتزوجة من الخروج

كتبت سوزان مرمر

السؤال

أنا متزوّجة، وجئتُ إلى بيت أهلي زائرة. أبي متوفّى، وأخي الأكبر هو ربّ البيت ووليُّ أمري قبل الزواج.

مشكلتي أنّه عندما أردتُ زيارة صديقتي، وهي جارةٌ لبيت أهلي، ذهبتُ إلى بيتها بعد المغرب لأنها عزمتني على العشاء. وقد استأذنتُ من زوجي فأذِن لي بالذهاب، كما أخبرتُ أمي أنني سأذهب، فذهبت.

لكن عندما وصلتُ إلى بيت صديقتي، اتّصل بي أخي واعترض على ذهابي بحجة أنني لم أستأذنه، وأنني خرجتُ في الليل دون أن أخبره، وأمرني بالعودة إلى البيت حالًا، مع العلم أن بيت صديقتي لا يوجد فيه رجال.

فهل أنا مخطئة في تصرفي؟ وهل يجوز لأخي أن يتحكّم في خروجي من بيت أهلي بهذه الطريقة؟

 

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإن المرأة إذا تزوجت، ودخل بها زوجها، كان زوجها أحق بها من والديها، فضلاً عن غيرهما، فإن أرادت الخروج يجب عليها أن تستأذن زوجها، ولو كانت في بيت والديها، ولا يلزمها استئذان والدها ولا أخيها، فإن أذن لها زوجها، جاز لها الخروج.

 

جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته -أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه- ولو ببيتها، أو بيت أبيها -كما هو ظاهر- ولو لعبادة، وإن كان غائبًا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن… انتهى.

 

ومن هذا تعلمين أنك لستِ مخطئة إن كنتِ قد استأذنتِ زوجك، وأن اعتراض أخيكِ عليك في الخروج دون إذن منه ليس في محله، وأنه لم يكن واجبًا عليكِ استئذانه، ولكن قد يكون من الأفضل إعلامه في مثل هذه الحالة، تطييبًا لخاطره، ونزولًا عند رغبته.

 

والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى