“لو ضربت مديرك هتتعاقب ازاي”.. ننشر عقوبة الاعتداء على صاحب العمل

نصت المادة (127) بند 9 من قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل فصلًا مشروعًا دون إنذار ودون صرف تعويض، إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
قانون العمل الجديد وضع حالات لفصل الموظف عن العمل بشكل نهائي وهي:
– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
– إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
– إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– انتحال العامل لشخصية غير صحيحة.
– انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
– ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.
– إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
– إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
– إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.