30 يومًا فقط .. مهلة السداد في القانون قبل الحجز على العقار

حدد قانون التمويل العقاري القواعد المنظمة لعملية التصرف في العقار الضامن، سواء بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو أي تصرف آخر، وذلك في إطار حماية حقوق كل من المستثمر والممول وضمان استقرار المعاملات العقارية.

القواعد المنظمة لعملية التصرف في العقار
وبموجب القانون، يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن أو تأجيره بعد الحصول على موافقة مسبقة من الممول، على أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يحق للممول اشتراط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وفاءً لمستحقاته.

وشدد القانون على أن رفض الممول منح الموافقة يجب أن يستند إلى أسباب جدية تعرض مصالحه للخطر، مع إلزامه بإخطار المستثمر كتابةً خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وإذا لم يقم الممول بالرد خلال المدة المحددة، اعتبر موافقًا على التصرف.

كما أجاز له اشتراط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في سداد الالتزامات.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، منح القانون الممول الحق في مطالبة المستثمر بباقي أقساط التمويل عن طريق إنذار رسمي يحدد مهلة لا تقل عن 30 يومًا، وإذا لم يتم السداد خلالها، يحق للممول اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون، والتي تشمل إجراءات التنفيذ أو الحجز على العقار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى