موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” عقوبة تزوير تذاكر القطارات

” وهو يجير ولا يجار عليه ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
جرم قانون العقوبات التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لمواجهه التلاعب و حماية المواطنين وحدد عقوبة مغلظة لمكافحة تلك الجريمة تصل للحبس خمس سنوات.
وتنص المادة 216 من القانون على أن “كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى”.
فيما تنص المادة 217 على أن “كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى”.
ووفقا للمادة 218 “كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي”.
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي”.
يُعرّف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش واستخدامه كصحيح، ويُصنف قانونياً إلى رسمي وعرفي.
يعاقب القانون (وفقاً لقانون العقوبات المصري) على تزوير المحررات الرسمية بالمواد 211 و212 (عقوبات تصل للسجن المشدد)، بينما يعاقب على تزوير المحررات العرفية بالمادة 215 (جنحة عقوبتها الحبس مع الشغل).
إليك التفاصيل والأركان القانونية الدقيقة:
1. التزوير في المحررات الرسمية (المادتان 211 و212 من قانون العقوبات)المحررات الرسمية هي الأوراق التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية.
المادة (211): تُعاقب “الموظف العام” الذي يرتكب تزويراً أثناء تأدية عمله، سواء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو بتغيير الإقرارات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
المادة (212): تُعاقب “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية” ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
المادة (213): تُعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام في مصلحة حكومية أو محكمة غيّر قصداً موضوع السندات أو القرارات أو المحاضر سواء بتحريفها أو باصطناعها.
2. التزوير في المحررات العرفية (المادة 215 من قانون العقوبات)المحررات العرفية هي المستندات التي يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عمومي (مثل: عقود البيع والإيجار، إيصالات الأمانة، الشيكات، والعقود المدنية).
المادة (215): تنص على أن كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس (المحررات العرفية) بإحدى طرق التزوير أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يُعاقب بالحبس مع الشغل. وتتراوح مدة الحبس عادةً ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.الأركان العامة لجريمة التزويرلقيام جريمة التزوير يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية:
الركن المادي: تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي حددها القانون (كالكشط، الحشو، اصطناع مستند بالكامل، أو تقليد التوقيعات والأختام).
ركن القصد الجنائي: انصراف إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة مع علمه بأن ما يفعله يُعد تزويراً، ونية استعمال هذا المحرر.
ركن الضرر: وهو تغيير الحقيقة الذي يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي أو جنائي للغير.



