موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … الاشغال الشاقة المؤبدة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في القانون المصري، تُنظم هذه الموضوعات عبر قانون العقوبات وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل (المعروف سابقاً بقانون تنظيم السجون) على النحو التالي:
1. عقوبة السجن المؤبد (الأشغال الشاقة المؤبدة سابقاً)رقم المادة: المادة 14 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (وتم استبدال مسمى “الأشغال الشاقة” بـ “السجن المؤبد” بموجب التعديل بالقانون رقم 95 لسنة 2003).
مضمونها: تعني سلب حرية المحكوم عليه ووضعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدى الحياة (طوال مدة حياته)، مع تشغيله داخل المركز في الأعمال التي تحددها الحكومة.
2. تنمية مواهب المسجونين والتعليم والاطلاعرقم المادة: المادتان 30 و31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته الحديثة بالقانون رقم 14 لسنة 2022.
مضمونها:
المادة 30: تنص على إنشاء مكتبة في كل سجن أو مركز إصلاح تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية، وتشجيع النزلاء على القراءة والاطلاع في أوقات فراغهم.
المادة 31: تلزم إدارة السجن بتشجيع المسجونين على التعلم ومواصلة الدراسة لمن لديهم الرغبة، وتيسير أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
3. العفو الصحي (الإفراج الصحي) للمرضى والعجزةرقم المادة: المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
مضمونها: تنص على أنه كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج الصحي عنه.
ويتم تنفيذ قرار الإفراج بعد اعتماده من جهات الاختصاص وموافقة النائب العام.


