موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاحتكار فى السلع فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُحظَر احتكار وتخزين السلع والمنتجات الاستراتيجية بقصد حجبها عن التداول وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

المواد القانونية الخاصة بالاحتكارالمادة (8): تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول؛ وذلك عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويلتزم حائزو هذه السلع بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم.

المادة (71): تنص على العقوبة القانونية المترتبة على مخالفة حكم المادة (8) الخاصة باحتكار وإخفاء السلع.

عقوبة جريمة الاحتكارالحبس: مدة لا تقل عن سنة.

الغرامة: لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

إلغاء الرخصة: يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المنشأة المخالفة.

تضاعف العقوبة: في حالة تكرار الجريمة (العود)، تتضاعف قيمة الغرامة وقد تغلظ عقوبة الحبس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى