https://fifa234.football/ https://www.johnhallconstr.com/ https://petsmags.com/ https://oxy-gencombustion.com/ https://fuyudrumz.com/ https://paito234.com/ https://toranokoshien.com/
موسوعة قانونية "وهو يجير ولا يجار عليه " الربا والتقسيط فى القانون - مدن

موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” الربا والتقسيط فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

 

ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.

وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتي نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.

الربا يُنظم عبر الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات، بينما نظم [قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018] البيع بالتقسيط في المادتين (30) و(31) لإلزام البائعين بالشفافية وحماية حقوق المشترين.

البيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلكنُظمت أحكام التقسيط في [قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك] عبر المواد الآتية:

المادة (30): تفرض على المورد التزامًا بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يوضح (السعر الإجمالي، الثمن نقديًا، العائد السنوي ومجموعه، المقدم المدفوع، مدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمتها، وحقوق الطرفين عند الإخلال).

المادة (31): تعطي المستهلك الحق في أي وقت في سداد باقي الأقساط مبكرًا مع خصم العائد المستحق عن المدة المتبقية ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

الربا وعقوبته في القانون المصري الربا الفاحش: لا يعد جريمة بمعناه الفقهي المطلق إلا إذا اقترن باستغلال ضعف المحتاج (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المادة 339).

المادة (339) من قانون العقوبات: تعاقب كل من انتهز فرصة ضعف شخص وأقرضه نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، وتصل العقوبة في حال العود خلال خمس سنوات إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

وبهذا اذا اراد المواطن المصرى ان يتربح دون الربا فعليه بالبيع حيث قال تعالى

” واحل الله البيع وحرم الربا “

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى