موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التزوير فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون على التزوير في المحررات الرسمية والعرفية بحسب طبيعة المحرر والصفة الوظيفية للجاني؛ فالمحررات الرسمية يرتكبها غالباً الموظفون العموميون (المواد 211 و213 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد)، أو الأفراد من غير الموظفين (المادة 212 بالسجن أو السجن المشدد حتى 10 سنوات).

أما المحررات العرفية فيُعاقب مرتكبها أو مستعملها بالحبس مع الشغل طبقاً للمادة 215.

التزوير في المحررات الرسميةالمحرر الرسمي هو ما يثثته موظف عمومي مختص قانوناً بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية.

المادة 211 (للموظفين): تُعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عمومي يرتكب تزويراً أثناء قيامه وظيفته بإحداث تغيير في الموضوع أو التوقيع.

المادة 212 (لغير الموظفين): تُعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.

المادة 213: تُعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عمومي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو اعترف بها وهو عالم بتزويرها.

التزوير في المحررات العرفيةالمحرر العرفي هو الورقة أو العقد الذي يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عمومي.

المادة 215: تُعاقب كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس (الأوراق العرفية) أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل.

الاستعمال (المادة 215): جريمتا التزوير واستعمال المحرر المزور العرفي تندرجان تحت نفس العقوبة متى ثبت العلم بالتزوير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى