موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” فصل القمامة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من المحظورات قد تعرض من يتخطاها إلى المحاسبة الفورية، حيث أنشا القانون جهاز لتنظيم ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر ، مع جذب وتشجيع الاستثمارات في المجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات . في السطور التالية نتعرف على مجموعة من المحظورات التي نص عليها القانون:

 

محظورات نص عليها القانون

 

– حظرت المادة 20 الحرق المكشوف للمخلفات.

– المادة 21 حظرت على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.

– وجاءت المادة 45، بحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، وأوضحت أن لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.

– وحظرت المادة 55، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

جاءت المادة 58 فحظرت استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظرت المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

وحظرت المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

كما حظرت المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

وحظرت المادة 64، إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.

يُعد فصل المخلفات ركيزة أساسية في تشريعات حماية البيئة.

تختلف القوانين المنظمة للنفايات (المنزلية، والطبية، والنووية)، وتتوزع أحكامها التفصيلية في مصر على عدة تشريعات رئيسية، أبرزها:

1. النفايات العادية (القمامة)يُنظمها قانون تنظيم إدارة المخلفات وتتضمن:

المادة (30): تحظر إلقاء أو فرز أو التخلص من النفايات والمخلفات في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لها.

العقوبات: تصل الغرامة إلى ما بين \(\text{10,000}\) جنيه و \(\text{100,000}\) جنيه لمخالفة ذلك.

2. النفايات الطبية والخطرةيُعنى بها قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية:

المادة (49): تُلزم كافة المنشآت الطبية بفصل نفاياتها الخطرة عن النفايات العادية منذ لحظة تولدها وعدم خلطها، مع التعبئة في حاويات وأكياس ذات مواصفات لونية وفنية محددة (مثل اللون الأصفر).

العقوبات: تنص المادة (71) و(72) على أن عقوبة الحرق المكشوف أو التخلص العشوائي منها هي الحبس وغرامة تتراوح بين \(\text{100,000}\) جنيه و \(\text{1,000,000}\) مليون جنيه.

3. النفايات النووية والإشعاعيةيُستثنى هذا النوع من قوانين البيئة العادية ويخضع لقانون خاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية:

المادة (6): تحظر استيراد أو دفن أو إلقاء أي نفايات مشعة واردة من الخارج داخل حدود الدولة.

العقوبات: تُعاقب جرائم تداول وحيازة وتهريب المواد والنفايات المشعة دون ترخيص بالسجن المشدد وغرامات تصل إلى \(\text{5,000,000}\) خمسة ملايين جنيه، مع تشديد العقوبة حال وجود غرض إرهابي.

” توصيات ”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اماطة الاذى عن الطريق صدقة.. نوصي بأن يتقاضى عامل النظافة من بيت المال صدقات كما اوصى النبى الكريم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى