موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التأمين فى القانون

” وهو ويجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون البناء ضوابط إصدار وثيقة تأمين للمباني التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر، والمباني المستثناة من ذلك.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

 

 

 

 

ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:

 

 

 

 

1 – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.

 

 

 

 

2 – مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

 

 

 

 

وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.

 

 

 

 

وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.

 

يخضع التأمين على العقارات والحياة في مصر لقوانين أساسية أبرزها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 لتنظيم المسؤولية والضمان.

التأمين على الحياة (تأمينات الأشخاص)المادة 2 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024: تصنف تأمينات الحياة ضمن فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

المادة 24 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024: تنص على بطلان التأمين على حياة الغير ما لموافقته كتابة قبل العقد، وإذا فاقد الأهلية تلزم موافقة ممثله القانوني.

المادة 2 من الإصدار / المادة المرتبطة بالقانون المدني: لا يحق لشركة التأمين التي دفعت مبلغ التأمين على الحياة الحلول محل المستفيد ضد المتسبب في الحادث.

التأمين على العقارات (أخطار أعمال البناء والمسؤولية المدنية)المادة 46 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: تشترط تقديم وثيقة تأمين لإصدار ترخيص البناء للمباني المكونة من 4 طوابق فأكثر أو ما تبلغ قيمته مليون جنيه فأكثر لتغطية المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول.

المادة 651 من القانون المدني: تحدد فترة الضمان العشري لسلامة المباني والمنشآت وتهدمها الكلي أو الجزئي والتي تغطيها وثائق التأمين العقاري أثناء التنفيذ وما بعده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى