موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. شروط المنطقة الحرة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الجمارك، إجراءات وضوابط بشأن إنشاء المناطق الحرة، ونص على أنه قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة يحب استطلاع رأي مصلحة الجمارك في الشروط والمواصفات المطلوبة.
وتنص المادة (29) من قانون الجمارك، علي أنه يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .
ووفقا للمادة، للمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
الضرائب الجمركية هي رسوم مالية تفرضها الدولة على البضائع عند عبورها الحدود السياسية. وعقوبة تهريبها أو التهرب منها تصل إلى الحبس والغرامة والتعويض المالي.
أما السوق الحرة فهي أماكن مخصصة لبيع البضائع غير خالصة الضرائب تحت الرقابة، وتستثنى مؤقتاً من الضرائب حتى يتم بيعها أو سحبها للاستهلاك المحلي وفقاً لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
مفاهيم ومواد القانون المصري للجمارك
1. مفهوم الضرائب الجمركية ورقم الموادالمفهوم: هي مبالغ مالية تحصّلها مصلحة الجمارك على الواردات والصادرات طبقاً لجداول التعريفة الجمركية.
المواد المرتبطة:المادة (1 و14): تتعلق بإصدار وتعديل جداول التعريفة الجمركية وفرض الرسوم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (15): تجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية.
2. مفهوم الأسواق الحرة واستثناؤها من الضرائب ورقم الموادالمفهوم: الأماكن التي يُرخص فيها بعرض وبيع البضائع (للقادمين أو المغادرين) وهي غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتخضع لرقابة مصلحة الجمارك.
الاستثناء من الضرائب: البضائع داخل السوق الحرة معفاة من الضرائب والرسوم طالما بقيت داخل النطاق المرخص وتحت الرقابة، ولا تُحصل الضرائب إلا عند الإفراج عن هذه البضائع وبيعها إلى داخل البلاد (السوق المحلي) وتُؤدى الضرائب وفقاً للقرارات النافذة في تاريخ البيع.
المواد المرتبطة:المادة (1) بند 27: تعريف الأسواق الحرة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
المادة (32): تنص على أداء الضريبة الجمركية والرسوم على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد بحسب تاريخ البيع، ومسئولية الجهة المستغلة عن أي نقص أو ضياع غير طبيعي.
3. عقوبة مخالفة قواعد الجمارك والتهريب
مخالفات الإجراءات والنقص غير المبرر: فرض غرامات مالية تعادل جزءاً أو كلًا من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع (مثل المادتين 119 و120 وما يليهما بشأن النقص في قوائم الشحن).
عقوبة التهريب الجمركي:المادة (121): تُعرّف التهريب بأنه إدخال البضائع أو إخراجها بطرق غير مشروعة دون سداد الضرائب كلياً أو جزئياً.
المادة (122): تنص على معاقبة المتهرب بالحبس وبغرامة مالية، وإذا كان التهريب بقصد الاتجار تغلظ عقوبة الحبس والغرامة، مع الحكم بتعويض متضامن يعادل مثلي أو مثل الضريبة الجمركية المستحقة. ويمكن مراجعة تفاصيل العقوبات والملاحقة عبر مصلحة الجمارك المصرية.



