موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

الطلاق في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المصري ينقسم من حيث أثره وإمكانية المراجعة إلى نوعين رئيسيين:

الطلاق الرجعي والطلاق البائن (بنَوْعَيْه الصغرى والكبرى)، ويحكمهما في القانون المصري المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على أن “كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائناً في هذا القانون”.

أنواع ومفاهيم الطلاق

1. الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى والثانية)المفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الدخول (الجماع) وحقيقة الزواج، ويكون في الطلقة الأولى أو الثانية.

الأحكام: لا ينهي عقد الزواج إلا بانتهاء فترة العدة (ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل).

يملك الزوج إرجاع زوجته خلال العدة بإرادته المنفردة ودون الحاجة لعقد زواج جديد أو مهر جديد أو رضا الزوجة.

رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929.2.

الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق الذي ينهي الرابطة الزوجية فور وقوعه ولا يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته أثناء العدة إلا بشروط جديدة.

حالاته:انتهاء فترة العدة في الطلاق الرجعي دون أن يراجعها الزوج.

الطلاق قبل الدخول (الخلوة الصحيحة).الطلاق على عوض مالي (مثل الخلع).

الأحكام: لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد ورضاها.

رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (والتي اعتبرت ما عدا الرجعي بائناً).

3. الطلاق البائن بينونة كبرى (الطلقة الثالثة)المفهوم الشرعي والقانوني: هو الطلاق المكمل للثلاث (بعد طلقة أولى وثانية وثالثة)، وهو أشد أنواع الطلاق أثراً.

الأحكام: تحرم الزوجة تماماً على زوجها فلا تحل له حتى تتزوج زوجاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً ودائماً، ويدخل بها حقيقة، ثم يفارقها بطلاق أو موت، وتنقضي عدتها من الزوج الثاني.

رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بالطلاق المكمل للثلاث.مفهوم المُحَلِّل (زواج التحليل)

في الشريعة الإسلامية: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول فقط (بأن يتفقا أو ينوي إتيان ذلك لكي يطلقها). وهو حرام شرعاً وباطل باتفاق جمهور الفقهاء، وقد لعن النبي ﷺ فاعله ووصفه بـ”التيس المستعار”.

ولا تحل به المرأة لزوجها الأول لأن النكاح يجب أن يكون رغبة لا استهزاءً بكتاب الله.

في القانون المصري: لا يعترف القانون بزواج التحليل، ويعتبر عقد الزواج المقترن بنية التحلل أو التأقيت عقداً باطلاً لا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني لانتفاء ركن الدوام في الزواج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى