موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … شروط النقض ومبادئيه

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الطعن أمام محكمة النقض المصرية ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي لإعادة بحث الوقائع، بل هو رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون.
أولاً: المواد القانونية المنظمةفي المواد المدنية والتجارية: المواد من (248 إلى 269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
في المواد الجنائية: قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتحديداً المادة (30) وما بعدها.
ثانياً: شروط وقبول الطعن أمام محكمة النقضأن يكون الحكم انتهائياً: صادراً من محكمة الاستئناف العالي أو محكمة آخر درجة (لا يطعن في الأحكام الابتدائية إلا استثناءً).
الميعاد القانوني: يجب إيداع صحيفة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم (أو إعلان الحضور في حالات محددة).
النصاب المالي (في المدني): ألا يقل النزاع المالي عن النصاب المقرر قانوناً (والذي رفعه القانون رقم 157 لسنة 2024 إلى 500,000 جنيه مصري).
أسباب الطعن المحددة: أن يُبنى الطعن على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الجوهر.
المصلحة والصفة: أن يكون الطاعن طرفاً حقيقياً في الخصومة وصدر الحكم ضده أو أضر به.
ثالثاً: أبرز مبادئ محكمة النقض في القانونمحكمة قانون لا موضوع: لا تقم محكمة النقض بوزن المستندات أو تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود، فهذا من سلطة محكمة الموضوع.
الأصل في المتهم البراءة (جنائي): استقرار المبدأ الدستوري والقانوني بأن أصل البراءة لا ينهدم إلا بأدلة تقينية تبلغ مبلغ الجزم واليقين.
الالتزام بأسباب الطعن: نطاق الطعن يتحدد بالأسباب التي أوردها الطاعن في صحيفته، ولا تتسع المحكمة لغيرها إلا فيما تعلق بالنظام العام.
تسبيب الأحكام: يترتب على “القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال” نقض الحكم فوراً إذا لم توضح محكمة الموضوع الأسس القانونية والواقعية لقضائها



