موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. التزوير الائتمانى وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يعاقب القانون المصري على جريمة التزوير أو إعطاء بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الائتمان المصرفي بموجب المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

نص العقوبات في المادة (230)تقديم وقائع غير صحيحة للبنك المركزي أو الجهات المرخص لها:

العقوبة: الحبس، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفعل المنصوص عليه: تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة.

الغش أو التدليس في خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني:

العقوبة: غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

عقوبة إضافية: الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان الذي لم يتم الوفاء به تعويضاً عن الضرر الناتج عن الغش أو التدليس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى