موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضبط والاحضار فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أمر الضبط والإحضار هو إجراء قضائي تصدره سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) لتكليف الشرطة ورجال السلطة العامة بالبحث عن المتهم والقبض عليه وإحضاره قهراً إذا لم يستجب لأمر الحضور أو توافرت شروط إصداره، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري.

تعريف الضبط والإحضارالتعريف: هو أمر كتابي يصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق موجّه لرجال السلطة العامة (الشرطة) بضبط شخص وإحضاره أمام جهة التحقيق إذا رفض الحضور طواعية أو في حالات الضرورة القانونية.

شروط صحة أمر الضبط والإحضار (المادة 130 و127)لكي يكون أمر الضبط والإحضار صحيحاً وقانونياً

يجب أن تتوافر الشروط الآتية:الحالات الموجبة (المادة 130):أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

إذا أرسلت النيابة استدعاءً (أمر تكليف بالحضور) ولم يحضر المتهم دون عذر مقبول.

إذا خيف هرب المتهم (حتى لو كانت الجريمة لا تستوجب الحبس الاحتياطي).إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ومستقر في البلاد.إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.

البيانات الشكلية (المادة 127): يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم، لقبه، مهنته، محل إقامته، التهمة المنسوبة إليه، المواد القانونية المطبقة، تاريخ صدور الأمر، وتوقيع محرر القرار وخاتمه الرسمي.

شرط إذن/أمر النيابة أو جهة التحقيقلا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) إصدار أمر ضبط وإحضار من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس المحددة قانوناً (المادة 35).

في غير حالات التلبس، يجب أن يصدر الأمر أو الإذن حصراً من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بناءً على دلائل وتحريات جدية، ولا يصح الاعتماد على تحريات مكتبية غير جدية أو طلب لجريمة مستقبلية.

بطلان إجراءات التقاضي وأثر بطلان الضبط والإحضارقاعدة البطلان: ينص الفقه والقضاء على أن “ما بُني على باطل فهو باطل”؛ فإذا صدر أمر الضبط والإحضار باطلاً أو نُفذ بطريقة مخالفة للقانون، ترتب على ذلك بطلان القبض وما تلاه من إجراءات كالتفتيش أو الاعترافات أو الأدلة المستمدة مباشرة من هذا الإجراء غير المشروع.

حالات بطلان أمر الضبط والإحضار:

فوات المدة: يسقط أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بمضي 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويصبح تنفيذه بعد هذه المدة باطلاً.

توقيت الإحالة: إذا صدر أمر الضبط والإحضار أو تم تنفيذه بعد إحالة الدعوى بالفعل إلى المحكمة الجنائية (حيث تصبح المحكمة هي صاحبة الاختصاص وليست النيابة).

انعدام البيانات الجوهرية: خلو الأمر من التوقيع أو التهمة أو صدوره في جريمة لا تجيزه (مثل المخالفات).

رقم المواد القانونية (قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950)المادة 34 والمادة 35: خاصة بسلطات مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم وأمر الضبط والإحضار في حالات التلبس أو الجنايات والجنح المعينة.

المادة 36: إلزام مأمور الضبط بسماع أقوال المتهم المضبوط وإرساله للنيابة خلال 24 ساعة.

المادة 46: تجيز التفتيش لكل من يجوز القبض عليه قانوناً، ويبطل التفتيش ببطلان القبض.

المادة 126 والمادة 127: خاصة بأوامر الحضور والضبط والإحضار والبيانات الواجب توافرها فيها.

المادة 130: بيان الأحوال التي يجوز فيها لقاضي التحقيق (أو النيابة بحكم سلطة التحقيق) إصدار أمر القبض والإحضار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى