موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاشغال الشاقة المؤبدة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المعروفة حالياً بالسجن المؤبد)، وتنمية مواهب المسجونين، والإفراج (العفو) الصحي، منظمة في التشريعات المصرية عبر المواد التالية:

1. السجن المؤبد (الأشغال الشاقة المؤبدة سابقاً)رقم المادة: المادة 14 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937، والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003).

التفاصيل: يُقصد به وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدى الحياة، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة. (وقد تم استبدال لفظ “الأشغال الشاقة” بـ “السجن المؤبد أو السجن المشدد”).

2. تنمية مواهب المسجونين والرعاية الثقافية والاجتماعيةرقم المواد: المادة 1 والمادة 31 من قانون تنظيم السجون (رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2022).

التفاصيل:تنص المادة 1 على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.

تنص المادة 31 على وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الاطلاع، والتعلم، وتيسير الاستذكار لمن لديّهم الرغبة في مواصلة الدراسة.

3. العفو الصحي (الإفراج الصحي للعجزة والمرضى)رقم المادة: المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

التفاصيل: تنص على أن كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج الصحي عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى