موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:
1 – يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 – لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
3 – يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
4 – يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
5 – يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
يُجيز القانون نزع ملكية العقارات الخاصة للمنفعة العامة بشرطين أساسيين هما “المنفعة العامة” و”التعويض العادل”.
وفي مصر، ينظم هذه العملية بشكل أساسي القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 والقانون رقم 24 لسنة 2018.
أهم مواد القانون المنظمة للنزع:
المادة (1): تنص على أنه يجوز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة (2): تُحدد ماهية أعمال المنفعة العامة، مثل: إنشاء وتوسعة الطرق، مشروعات المياه والصرف الصحي، الكباري، والمرافق العامة الأخرى.
المادة (3): تُحدد إجراءات الإعلان عن المشروع؛ حيث يُنشر قرار المنفعة العامة ومذكرة المشروع في الجريدة الرسمية وفي مقر الوحدات المحلية.
المادة (6): توضح كيفية تقدير التعويض؛ حيث يُقدر بناءً على الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، ويشمل التعويض قيمة الأرض وما عليها من منشآت.
المادة (14): تُجيز للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء الفوري والمباشر على العقارات بقرار من رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) لضرورة المشروع، مع حفظ حق المالك في التعويض



