موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، للتأكد من أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي.
نصت المادة (2)من القانون علي أنه لايجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.
ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قراراً من الوزير
وحظر القانون في المادة 10 علي الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث جاء في مواده أن التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وأن أي مخالفة لذلك تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد القانون عقوبات رادعة، لمخالفة مواده حيث نص في مادة (21)علي :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والا>وات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُنظم التبرع ونقل الأعضاء في مصر بموجب قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته.فيما يلي أبرز ضوابط التبرع ورقم المواد المنظمة لها:
أولاً: ضوابط التبرع من الأحياء (المادة 7، 8، 9)الضرورة القصوى:
يجب أن يكون النقل ضرورة للمحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة.
الإرادة الحرة: يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من أي عيوب للرضا ومثبتاً بالكتابة.
منع الاتجار: يحظر القانون بشكل قاطع تقاضي أو تقديم أي مقابل مادي أو عيني مقابل التبرع بالأعضاء.
حظر التبرع للأطفال وفاقدي الأهلية: لا يُقبل التبرع نهائياً من الأطفال (ما دون 18 عاماً) أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، ولا يُعتد بموافقة أولياء أمورهم أو من ينوب عنهم.
التبرع لغير الأقارب: يشترط التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة. وللتبرع لغير الأقارب يشترط موافقة لجنة عليا تُشكل بقرار من وزير الصحة.
ثانياً: ضوابط التبرع بعد الوفاة (المواد 3، 4، 5)إثبات الوفاة: يتم إثبات الوفاة دماغياً بقرار من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين، ولا يجوز لمن قرر الوفاة المشاركة في عملية النقل أو الزرع.
الوصية المكتوبة: يُشترط أن يكون التبرع موثقاً بموجب وصية أو إقرار موثق وصادر عن المتبرع قبل وفاته بكامل إرادته وبدون مقابل مادي.
ثالثاً: حظر التبرع بالأعضاء التناسلية (المادة 6)يُحظر نهائياً نقل أو زرع أي عضو أو جزء من عضو من شأنه أن يؤدي إلى تغيير السلالة البشرية أو انتقال الصفات الوراثية (مثل الأعضاء التناسلية).
إذا كان لديك استفسار محدد حول إجراءات محددة أو تود معرفة العقوبات القانونية في حال مخالفة هذه الشروط، فيرجى إعلامي بذلك.



