موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. عقوبة من يستبيح اموال القاصر فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نصت المادة 388 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو شخص صدر حكم باستمرار الوصاية عليه من الجهة المختصة، للحصول منه على مستندات أو إقرارات أو تنازلات مالية تضر بمصالحه
عقوبة حبس لمدة سنتين لمن يستبيح أموال القصر
وتشمل هذه الأفعال الحصول بطريق الاحتيال على توقيعات أو أختام على سندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو منقولات، أو الحصول على تنازلات عن أوراق تجارية أو غيرها من المستندات الملزمة، بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المجني عليه أو الاستيلاء على أمواله بطرق غير مشروعة.
وحدد القانون عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع جواز توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وذلك أياً كانت الوسيلة الاحتيالية المستخدمة في ارتكاب الفعل. وشدد المشرع العقوبة في حال كان الجاني يتولى مسؤولية قانونية تجاه المجني عليه، كأن يكون وصياً أو ولياً على أمواله أو شؤونه، حيث اعتبر استغلال هذه الصفة خيانة للثقة الممنوحة له. وفي هذه الحالة ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.
يتعلق ميراث القاصر بـ “الحسبة” (المجلس الحسبي أو نيابة شئون الأسرة) من خلال وجوب حفظ وتجنيب نصيبه في التركة. لا يجوز التصرف فيه أو توزيعه عشوائياً؛ بل يُدار تحت إشراف رقابي صارم لضمان حقه حتى بلوغه سن الرشد (21 عاماً).
تتضمن الإجراءات الأساسية لحفظ حق القاصر في الميراث ما يلي:
إعلام الوراثة وجرد التركة: يتم استخراج [إعلام الوراثة] وحصر جميع ممتلكات المتوفى (أموال، عقارات، منقولات).
قرار الوصاية: في حال وفاة الأب (الولي الطبيعي)، يتم تعيين “وصي” (غالباً الأم) لإدارة شئون القاصر المالية بقرار رسمي من محكمة الأسرة.
تجنيب نصيب القاصر: يُحسب نصيب القاصر الشرعي ويُفصل عن باقي التركة.
الإيداع البنكي: تُودع الأموال النقدية في حساب بنكي خاص باسم القاصر ولا يُسمح بالصرف منه إلا بموافقة مسبقة من النيابة الحسبية (مثل سحب مصاريف التعليم أو العلاج).
حفظ العقارات: تبقى العقارات أو الأصول مسجلة باسم القاصر ولا يجوز للوصي بيعها أو رهنها إلا بإذن المحكمة.



