موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ضوابط تسجيل الاثار في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
[7/3, 13:41] sozan marmar: حدد القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف.
ونصت المادة 2 من القانون، على أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
أختصاصات الهيئة
و حددت المادة 8 من القانون أختصاصات الهيئة و نصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2-اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.
4-قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5-إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
يُحدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، شروط تسجيل العقار أو المنقول كـ “أثر”.
لا يُعتبر العقار أو المنقول أثراً بمرور المدة الزمنية فقط، بل يجب أن تتوافر فيه اشتراطات ومعايير فنية وتاريخية صارمة.
تنص المادة (1) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه يُعد أثراً كل عقار أو منقول تتوافر فيه الشروط الآتية:
البعد الزمني: أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجاً للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
القيمة التاريخية أو الفنية: أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر.
الارتباط بالأرض: أن يكون الأثر قد أُنتج أو نشأ على أرض مصر، أو أن تكون له صلة تاريخية بها.آلية التسجيل والقرار الوزاري (المادة 2 والمادة 12):
وفقاً للمادة (2)، فإن أي عقار أو منقول لا يحقق المدى الزمني (مائة عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون) لا يعتبر أثراً إلا بـقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالآثار، متى كانت له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية وكانت للدولة مصلحة قومية في صيانته.
وفقاً للمادة (12)، يُسجل الأثر العقاري بقرار وزاري بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة.شروط وإجراءات العقارات المسجلة كـ “أثر” (المادة 13):
يترتب على تسجيل العقار كأثر قيود صارمة لضمان الحفاظ عليه، تشمل:
عدم الجواز قانوناً: لهدم العقار أو إخراج جزء منه خارج البلاد.
عدم الجواز قانوناً: لترتيب أي حقوق ارتفاق للغير على العقار.
الترخيص والتعديل: يمنع تجديد العقار أو تغيير معالمه إلا بترخيص كتابي من المجلس الأعلى للآثار وتحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
التصرفات: يُلزم المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يتعلق بالعقار (بيع، نقل ملكية).في حالة تسجيل العقار العادي (غير الأثري) بهدف إثبات الملكية في الشهر العقاري، فإن القواعد الأساسية المُطبقة حالياً في تعديلات قانون الشهر العقاري لا تشترط تسلسل الملكية، بل تكتفي بإثبات الحيازة الهادئة المستقرة لمدة (٥ سنوات) مع تقديم المستندات الدالة



