موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ضوابط وشروط التنقيب عن الآثار فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تنص المادة 33 من قانون حماية الآثار على أنه يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

ونصت المادة 34 على أنه يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

 

(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

 

(‌جـ) يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

 

(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

 

(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

 

(‌جـ) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

 

يُنظم تسجيل الآثار في مصر بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

تحدد المواد القانونية الشروط والإجراءات المتعلقة بالتسجيل، وتتضمن ما يلي:

شروط اعتبار العقار أو المنقول “أثراً” (المادة الأولى)يُعد أثراً كل عقار أو منقول إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام.

أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية كمظهر من مظاهر الحضارة.

أن يكون قد نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.إجراءات وشروط تسجيل الأثر العقاري (المادتان 12 و13)يتم تسجيل الآثار وإخطار مالكها وفق الآتي:

قرار التسجيل: يصدر بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

الإعلان والنشر: يُعلن القرار الصادر بالطريق الإداري لمالك العقار ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُؤشر به على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

الآثار المترتبة على التسجيل (مادة 13): يحظر القانون هدم العقار المسجل كله أو جزء منه، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية، مع أحقية المالك في التعويض العادل.تسجيل الآثار المنقولة (المادة 26)تتولى الهيئة المختصة حصر وتصوير وتسجيل جميع الآثار المنقولة وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى