موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” شهادة الزور وشهادة اللعان فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:تُعد أصلًا راسخًا في الفقه القانوني والإسلامي.

نصت عليها المادة الأولى من قانون الإثبات (رقم 25 لسنة 1968) والتي تقضي بأن: “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

وتقع مسؤولية الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الأصل.

شهادة الزور:يعاقب عليها قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937) بالحبس، وتصل العقوبة للسجن المشدد أو الإعدام إذا ترتب على الشهادة تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتهم.

المادة 294: تعاقب بالحبس كل من شهد زورًا في جناية لمتهم أو عليه.

المادة 295: ترفع العقوبة للسجن المشدد (أو الإعدام) حال أدت الشهادة للحكم على المتهم بالإعدام وتم تنفيذه.

المادتان 296 و 297: تعاقبان بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من شهد زورًا في الجنح والمخالفات أو الدعاوى المدنية.

شهادة اللعان (نفي النسب):يُثبت النسب شرعًا وقانونًا بالفراش (الزواج الصحيح) ولا يُنفى إلا باللعان في حالات محددة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وهو عبارة عن أيمان مغلظة متبادلة أمام القاضي ينفي بها الزوج نسب الولد لعدم صحة نسبه إليه أو اتهام الزوجة بالزنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى