موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. شروط مزاولة المهنة في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تضمن قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
وتؤكد المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، الجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.
واشترط القانون في المادة 23 منه لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
يضمن قانون العمل المصري (رقم 14 لسنة 2025) للعامل حقوقه الكاملة في الأجور والإجازات بأنواعها؛ حيث يُحدد الأجر بالمواد (من 33 إلى 45)، وينظم الإجازات بالمواد (من 124 إلى 133) وفقاً للتفاصيل التالية:
أولاً: الأجر ومستحقات العامليُصرف الأجر بالعملة الرسمية، ويشمل العلاوات والحوافز والبدلات، وتُنظم أحكام استقطاعه، وتأخيره، ومواعيد صرفه في المواد القانونية المنظمة للأجور.
ويحظر القانون أي خصم من الأجر إلا في حالات محددة بحد أقصى (25% من الأجر).
ثانياً: الإجازات (المادة 124)يحق للعامل الحصول على 8 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر، أبرزها:
الإجازة السنوية:15 يوماً: في السنة الأولى من الخدمة.
21 يوماً: بداية من السنة الثانية.30 يوماً: لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عاماً.45 يوماً: للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإجازة العارضة (المادة 128): يحق للعالم إجازة عارضة بأجر لمدة 6 أيام في السنة لمواجهة طارئ، ولا تخصم من الإجازة السنوية.
الإجازة المرضية (المادة 131): يستحق العامل إجازة مرضية بأجر تحدده الجهات الطبية.
الأعياد والمناسبات الرسمية (المادة 125): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية (تصل إلى 15 يوماً في العام)، وفي حال تشغيله تضاف “أجرة مضاعفة” أو “يوم إجازة بديل”.
إجازة الحج (المادة 127): إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء الفريضة، وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة (بشرط قضاء 5 سنوات متصلة)


