موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تشكيل الجمعيات الاهلية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

منح القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في تلقي الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك أيًا من القوانين القائمة، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى.

 

ووفقا للقانون تتمكّن الجمعيّة التي تتلقّى تمويلاً داخليًا من تسلّم الأموال في حسابها والبدء بصرفها مباشرة، ولكن شرط تقديم التقارير اللاّزمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي تنفق فيها. أمّا في حال التمويل الأجنبيّ فيتمّ استلام الأموال وإيداعها في الحساب البنكيّ الخاص بالجمعيّة ويتمّ إخطار وزارة التضامن حيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه الوزارة خلال فترة زمنية معينة.

وحظر القانون 149 علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص.

كما حظر القانون علي الجمعيات تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر لتمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

كما ألزم القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والالتزام والشفافية والإفصاح في الإعلان عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقها في الأغراض المخصصة لها. ومنحها الحق في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي مستدام لأنشطتها.

تخضع إجراءات وضوابط تأسيس الجمعيات الأهلية في مصر لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021.

أهم الضوابط ورقم المواد المنظمة لها تتضمن ما يلي:

مبدأ التأسيس: يتم تأسيس الجمعية بموجب إخطار يُقدم للجهة الإدارية المختصة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل الخاص بذلك وفقاً لنص المادة (8) من القانون.

شروط المؤسسين: لا يقل عدد المؤسسين عن (5) أشخاص من ذوي الأهلية القانونية، ويجوز أن يكون من بينهم أجانب مقيمون في مصر بما لا يجاوز (25%) من عدد الأعضاء. (المادة 5).

اشتراطات الاسم والمقر: يجب أن يكون للجمعية اسم مميز مشتق من غرضها، وأن يكون لها مقر إداري مناسب داخل جمهورية مصر العربية. (المادة 7).

أهداف وأنشطة الجمعية: يجب أن تهدف الجمعية إلى تنمية المجتمع ولا يجوز لها ممارسة أي أنشطة سياسية أو نقابية أو أي نشاط يضر بالأمن القومي أو النظام العام. (المادة 13).

المعاملات المالية: تلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وتودع فيه كافة أموالها النقدية، ولا يجوز الصرف إلا بتوقيع مشترك. (المادة 32).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى